MP - العمل المستقل
leggi in: | italiano | english | français | español | srpsko | shqip | română | Ingrandisci i caratteri  Rimpicciolisci i caratteri  Versione per la stampa  segnala questo articolo
 

العمل المستقل

سؤال: يوجد عامل مهاجر منتظم تبعاً لسناتوريا 2002، قرر بعد أن قام بالعمل لفترة لدى صاحب عمل ـ بعد قيامه بعمل في قطاع الإسكان ـ أن يفتح شركة إسكان صغيرة. في وقت طلب تجديد تأشيرة الإقامة، فلأن المهاجر كان حاصل على تأشيرة إقامة لعمل مستقل، قام قسم الشرطة برفض التجديد والسبب هو أن تأشيرة الإقامة الممنوحة تبعاً للقانون 195/2002 يمكن تجديدها فقط للعمل لدى صاحب عمل لوقت محدد أو غير محدد بعقد لمدة سنة على الأقل. فما الذي يمكن فعله؟

جواب: يقول قسم الشرطة بأن تأشيرة الإقامة الممنوحة من السناتوريا لا يمكن تغيرها لعمل مستقل، بالتالي فإن التجديد لا يمكن أن يكون لعمل مستقل لأن هذا سيكون ممنوعاً من قبل القاعدة الخاصة بالانضباط القانوني.

وإن كنا نتبع هذا التفكير فإنه يجب علينا أن نقبل أن من بين العاملين المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية،يوجد اختلاف بين العاملين الحاصلين على تأشيرة إقامة لعام2002 و باقي المهاجرين. في الواقع فإن أولئك الذين استفادوا من ساناتوريا 2002 طبقاً للانضباط القانوني الحديث، فإنه ليس لديهم نفس التعامل من العمال الآخرين ولكنهم مقيمين دائماً بطريقة قانونية.

إنه لا يمكن القبول للسبب البسيط بأن القانون يرفض أي تفرقة في التعامل بين العاملين الايطاليين وبين العاملين المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية، وهذا ما تنصه المعاهدة رقم 143/1975 لمنظمة العمل الدولية (أويل)، ولا يمكن قبول حتى أي تفرقة أو تعامل متغير لما يتعلق بالحقوق والأنشطة الممكنة بين العاملين المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية.

بكلمات أخرى: لا يوجد أنواع مختلفة من تأشيرات الإقامة مسموح بها في نظامنا، يجب إدراك نفس الصعوبات ونفس الحقوق لنفس النوع من تأشيرة الإقامة لعمل مؤقت أو غير مؤقت.

على أساس من هذا التفكير البسيط فإنه لا يمكن قبول اختلاف في التعامل طبقاً لما يتعلق بالأشخاص القادمين من آخر انضباط قانوني أو أشخاص لانضباط قانوني سابق، أو أولئك الذين دخلوا قانونياً بتصريح طبقاً لحصص المرسوم. هؤلاء الأشخاص حصلوا على تأشيرة إقامة عادية للعمل لدى صاحب عمل، ولا يوجد أحد يختلف على هذا السبب، لأن أي تفسير آخر هو تفسير غير قانوني.

نقترح لصاحب المصلحة بالقيام بدعوى قضائية، لأنه يتعلق بموضوع تفسيري ولا يمكن أن نأمل بأن تقوم أقسام الشرطة ووزارة العمل بحل المسألة بأقصى وقت ممكن. بالتالي فإن كان المهاجر يريد حل المشكلة ولا يريد القيام بالعمل لدى صاحب عمل فإنه من الأحسن له أن يقوم بذلك قبل أن ينتهي الوقت لإمكانية طلب الاستئناف أمام محكمة التار الناسب (التار هي محكمة إدارية إقليمية) يعني ستون يوماً من وقت إعلان الإجراء السلبي.

[ الثلاثاء 10 شباط (فبراير) 2004 ]

| presentazione | contatti | web design HCE s.r.l. | server Ipse Digit s.c. | 2003-2007 creative commons |