leggi in: | italiano | english | français | español | srpsko | shqip | română | Ingrandisci i caratteri  Rimpicciolisci i caratteri  Versione per la stampa  segnala questo articolo
 
condividi

تعليق على رأي مجلس الدولة حول خطة الانضباط القانوني وتنفيذ قانون بوسي فيني للاعتراف بحالة اللجوء

كما معروف بدأت الحكومة منذ وقت طويل بوضع قواعد تنفيذ قانون بوسي فيني، و يوجد من بين هذه القواعد قاعدة متعلقة بالإجراءات الجديدة للاعتراف بحالة اللجوء، ومتعلقة أيضاً بمراكز الحبس والتشكيل وسير اللجان المحلية التي يجب أن تقرر في إطار إجراء مبسط مصير حالة اللجوء.

قمنا بعمل اعتبارات في هذا الموضوع وهي موجودة في الموقع البريدي.

من المهم أن نوضح أن رأي مجلس الدولة هو رأي سلبي.

بالفعل بعد مقدمة قصيرة (والتي فيها تم وصف محتوى الانضباط القانوني وتنفيذ قانون بوسي فيني وتم فيها تسمية التفويض التشريعي المحتوي عليها قانون بوسي فيني، إلى أن تضع الحكومة قواعد تنفيذ الانضباط القانوني)، إن القسم الاستشاري في مجلس الدولة يعتقد أنه لا يستطيع التعبير عن رأيه المستحسن لمجلس الدولة حول الخطة الموضوعة تحت الاختبار والذي من الطبع يعطي شرح واضح لهذا.

لنرى الخلاصة: قبل كل شيء أشار مجلس الدولة إلى الإدارة يعني الحكومة بإعادة التفكير في نص تنفيذ الانضباط القانوني و أيضاً طبقاً للمؤشرات الظاهرة للإسهامات التعاونية للمؤتمر الموحد في جلسة العاشر من شهر ديسمبر. يذكر المحامي باجي أن المؤتمر الموحد دولة مناطق وهيئات استقلالية محلية من ناحيتها قبل رأي منتشر أيضاً حول قواعد تنفيذ الانضباط القانوني مرتبط باللجوء وهذا الرأي كان أساساً سلبي. بالفعل كان يحتوي على اعتبارات وتغيرات من قواعد التنفيذ التي تم رفضها بعد ذلك من الحكومة. ولكن يؤكد القسم الاستشاري لمجلس الدولة مرة أخرى صلاحية الملاحظات المشكلة من مؤتمر دولة مناطق وهيئات استقلالية محلية.

يقرأ دائماً في رأي مجلس الدولة أنه يظهر من محضر هذا الاجتماع أن ممثل الحكومة ذكر أنه يوجد نقص لقواعد أولية مناسبة ضد اقتراحات تعديل موجودة في النص الذي كان مشكل من قبل المؤتمر. بكلمات أخرى في رأي الحكومة لا يمكن قبول بعض الاقتراحات الموجودة في رأي المؤتمر الموحد دولة مناطق هيئات استقلالية محلية لأنها مازالت موجودة في قانون الدولة بالتالي لأنها ليست بمادة منظمة من القانون حتى الآن ولا يمكن تنفيذ وتطبيق هذه القواعد في قواعد التنفيذ. يصرح مجلس الدولة بأن ذلك صالح لبعض الاقتراحات بينما بالنسبة لاقتراحات أخرى لا توجد عوامل عائقة للقبول لأنها موافقة على ضرورة التنفيذ للمبادئ المقررة من قانون بوسي فيني.

يقترح مجلس الدولة إذاً إعادة تشكيل النص بأكثر انتباه لموقف طالبين اللجوء وخاصة طبقاً للمؤشرات الظاهرة من قاعدة رقم 2003/9 للسابع والعشرين من شهر يناير للاتحاد الأوروبي المتعلقة بأدنى طلبات حالة اللجوء. لنوضح أكثر محتويات التشجيع يتم ترتيب بعض النقاط التي يجب تعديلها من جديد.

أول شيء من الضروري وجود مترجمين فوريين لدى مكتب الحدود أو على الأقل في قسم الشرطة المحلي لأنه لا يوجد ضمان في قواعد التنفيذ لوجود مترجمين خاصة للغات الأكثر منتشرة بين طالبين اللجوء.

في هذا الإطار يوجد إمكانية أن البروشور (كتيب صغير مرسوم) الذي يتم توزيعه يكون مكتوب أيضاً باللغات المذكورة أعلاه، لأنه فإن حتى وإن كان البروشور الذي يحتوي على معلومات ومؤشرات لطالبين اللجوء يكون مكتوب باللغة الإيطالية وليس باللغات الأكثر منتشرة للمهاجرين طالبين اللجوء فإن الهدف الإخباري سيكون بالطبع ملغي وغير واضح.

يجب إعطاء نسخة من محضر التصريح لطالب اللجوء لأن عادة التصريحات التي قام المهاجر غير قابلين للمراقبة من المهاجر نفسه بمعنى أنه لا يتم إعطاءه نسخة من التصريحات بالتالي لا يستطاع التحقق مما هو مكتوب فعلاً في المحضر. بالتالي لا يمكن فهم على أساس أي تصريحات وظروف تم التقدير من قبل اللجنة المختصة.

نوصي إذاً بوضع القصر الغير مرافقين في أماكن مختلفة من مراكز الإقامة المؤقتة (تشي.بي.تي) لضمان وصاية معينة طبقاً لما تنص المادة 19 من قاعدة 2003/9 من الاتحاد الأوروبي.

يُوصى أيضاً بوضع المهاجرين الذين لديهم أشياء معينة مثل المعاقين، ضحايا التعذيب، التحرش والاستغلال الجنسي في مؤسسات مناسبة أو على الأقل بأن يعاملوا بمعاملة خاصة (كما تنص المادة 20 من القاعدة المذكورة من قبل) لأنه لا تكفي أن تكون عمليات خاصة مطبقة لو مقررة من مدير المركز. بكلمات أخرى لا بد ضمان إجراءات مناسبة ليس فقط لأن المدير يعتقد بأنها صحيحة.

بالنسبة لدور مدير مركز الحبس يُوصى بوجود متطلبات مهنية لهذا الدور حيث يجب أن يكون شخص لديه متطلبات مهنية خاصة وكفاءة في هذا المجال.

يوصي بتنظيم حياة اجتماعية في مراكز الحبس التي تحترم كرامة الإنسان، أيضاً لأن في مراكز الإقامة المؤقتة لطالبين اللجوء توجد معاملات تحدد الحرية الشخصية التي لا يمكن تطبيقها أو تنفيذها خارج ضمانات المادة 13.

تقرر هذه القاعدة الدستورية أنه لا يمكن انتهاك الحرية الشخصية ومن الممكن وجود تضيقات فقط إن كان هناك إجراءات متعلقة من طرف السلطة التشريعية، إذاً في هاتين الحالتين توجد حالة واحدة فقط صحيحة.

نكرر أنه من المفروض أن يكون التسجيل المؤقت لطالب اللجوء في الخدمة الصحية المحلية (إس.إس.إن) إجبارياً كما تم نصحه من قبل المؤتمر الموحد دولة مناطق وهيئات محلية.

ثم يُنصح بإدخال ضمانات لصالح طالب اللجوء في نص قاعدة التنفيذ عندما تدعوه اللجنة المحلية. لأن الإجراء التحليلي من قبل اللجنة يتعلق بالاعتراف بحالة لديها إمكانيات وحقوق، يجب في أي حال الضمان للمهاجر فرصة الدفاع مرتبطة بالسماع والاختبار لطلباته. في هذه الناحية سوف يكون مهم وجود محامي.

يبدو غير مناسب، يُشرح بعد ذلك، بالوصاية لطالب اللجوء، وبوجود سلطة معينة من رئيس اللجنة المحلية لتقدير طلب اللجوء. بالفعل في النص الحالي لقاعدة التنفيذ في مجال اللجوء (مازال غير رسمي لأنه مازال في سير الاستحسان والإتمام) ينص على أنه ليس فقط طلب الاعتراف بحالة اللاجئ من الممكن اعتباره غير مبرر، لكن ينص خاصة على أن إن كان المهاجر يريد الاستئناف فإن رئيس اللجنة المحلية (يعني نفس الرئيس من نفس اللجنة التي رفضت سابقاً الطلب لأنه تم اعتبارها غير مبررة) يستطيع أن يقرر إذا يرسل إم لا الاستئناف إلى اللجنة المركزية، لكن بتقدير أولي إذا يبدو الاستئناف مبرر.

بكلمات أخرى يتم المطالبة لمن أخذ القرار أن يقرر أيضاً ما يتعلق بالاستئناف ضد قراره نفسه….وهذا يبدو غير موضوعي. من الجانب الآخر لا يوجد ما ينص على ما يتعلق بهذا الموضوع في قانون الدولة. بكلمات أخرى لا يمكن تنفيذ قانون الدولة بإضافة قاعدة لا ينص عليها وبالتالي مؤسساً نوع من السلطة من جانب رئيس اللجنة المحلية الذي غير موجود في القانون والذي يفوض استخدام قواعد التنفيذ.

ينصح مرة أخرى بأنه يجب أن تعمل اللجنة المحلية كلجنة متكاملة. بكلمات أخرى ليس من المسموح (وهذا ينتمي للمبادئ التفسيرية الموجودة في حقنا الإداري) بإعمال عضو متكامل عن طريق جزء فقط من عناصره الفعالة. هذا يعني أنه يجب إقرار جميع إجراءات اللجنة المحلية من قبل العناصر الفعالة ولا يستطيعون أن يكونوا مقررين من جزء أو من كل من هذه العناصر الفعالة. للأسف هذه مشكلة كبيرة لأننا نشهد على عادة سيئة يعني عادة اختبار (في وقت استدعاء وبعد سنين من الانتظار) طلب من المهاجر من عضو واحد فقط من اللجنة. يتم وصف عضو اللجنة كمتحدث بعد اختبار مجموعة من الحالات، يتم الإشارة. ولكن من الواضح أن اللجنة كعضو متكامل يعمل على جزء فقط من الإجراء لأنها غائبة مرات كثيرة بالنسبة للحظة سماع المهاجر وإذاً اختبار مباشر لتصريحات وخاصة إجابات الطلبات.

من وجهة النظر هذه تم رفع في المحكمة الإدارية ملاحظات شرعية ضد قرارات اللجنة المركزية المقررة على أساس اختبار من قبل عضو واحد فقط.

آخر نصيحة مهمة جداً يحتوي عليها رأي مجلس الدولة، تتعلق بحالة من يقوم بعمل استئناف أمام قاضي عادي ضد رفض حالة اللجوء. يوجد في قواعد التنفيذ أنه يوجد إمكانية السماح بالإقامة المؤقتة في إيطاليا لمن استأنف ضد قرار اللجنة.

لاحظت جمعية الدراسات القضائية حول الهجرة أنه كيف قاعدة مشكلة هذا من الممكن أن تنتج انتهاك للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن لأي شخص حق الاستئناف. من الواضح أنه في حالة تصريح إقامة تقديري في إيطاليا لمن يستأنف ضد رفض حالة اللجوء، من الممكن أن يواجه انتهاك من قبل المعاهدة الأوروبية المذكورة سابقاً.

ولكن قبل الوصول لهذه النقطة يؤكد مجلس الدولة أن متوقعات تصريح الإقامة على الأراضي الإيطالية بوجود استئناف قضائي يجب أن تكون مزودة بالتمثيل بالنسبة للأسباب الشخصية للمخاطرة بسلامة وحرية الشخص، تبعاً للإبعاد من الأراضي الإيطالية و أن تكون مشيرة على الأقل لقواعد القيادة من السلطة التقديرية للمحافظ للتصريح أو عدم التصريح للإقامة.

يقترح مجلس الدولة حل وسيط يعني حل يبدو عادي لمشكلة ضمان الرعاية للأشخاص وخاصة احترام معاهدة جنيف التي تمنع إلزام طالبين اللجوء حتى الوقت الذي لم يتم فيه قرار الممارسة بطرده أو إبعاده من الأراضي الإيطالية بالمخاطرة بالاضطهاد في البلد التي يفر منها أو المخاطرة بأن يتم إبعاده في بلد ما من الممكن أن يرسله مرة |أخرى للبلد الذي يهرب منه بالتالي يتم اضطهاده.

إن رأي مجلس الدولة ينتهي طالباً بتعليق الرأي وأن يضع المسألة للإدارة الطالبة تعميق إضافي بالتالي يتعلق ببلاغ الرأي انتظاراً للتكامل و للشرح من قبل الحكومة. إنه من الواضح هزيمة اتجاه الحكومة ليس من النوع السياسي ولكن فني مقرر لإجبار آخر من القانون إذاً غير مخادع بسهولة. من الطبيعي سنرى ما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومة.

[ الثلاثاء 13 نيسان (أبريل) 2004 ]

TELE RADIO CITY s.c.s. Onlus - P.I. 00994500288 - Iscr. Albo Soc. Coop. n. A121522 | presentazione | contatti | web design HCE s.r.l. | server Ipse Digit s.c. | 2003-2010 creative commons |