Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

أطفال قصر ـ المحكمة، لأسباب الوصاية، يمكنها التصرف تبعاً لقواعد الدخول

إن المادة 31 من النص الوحيد للهجرة تعترف لمحكمة الأطفال القصر بالقدرة والواجب ـ في حالات مقدرة على أنها تستحق لذلك ـ بمنح تصريح إقامة لوالدين طفل قاصر أجنبي، في حالة أنه من الضروري لإرضاء احتياجات وصاية القاصر، إذن إلى مساعدته النفسية والمادية أمام مشاكل خاصة واحتياج الطفل القاصر نفسه.
هذا تبعاً لجميع التنظيمات المتعلقة بالدخول والإقامة للأجانب.

عملياً من الممكن السماح بالتصريح للإقامة للوالدين في الحالة التي يكون فيها بالطبع هؤلاء الوالدين الخاضعين للطرد لأنهم في حالة غير قانونية. وبالعكس ففي حالات معتقدة على أنها مستحقة (التي يوجد فيها ضرورة ملحة لمساعدة الطفل القاصر) فإن محكمة القصر يمكنها منح التصريح للإقامة.

إن وظيفة تصريح الإقامة الذي يتم منحه في هذه الحالات إلى والدين طفل قاصر أجنبي، هي بالضبط تلك التي تسمح بوصاية وحماية فعالة للقاصر.

ولكن يمكن أن تكون مضمونة هذه الحصانة إن كان هؤلاء الوالدين، بعد الحصول على تصريح الإقامة، لا يستطيعون إعالة الطفل القاصر حيث تم منعم من القيام بنشاط عملي بطريقة قانونية؟

إنها حالة تم مواجهتها من محكمة بولونيا التي أكدت عدم قانونية الإجراء المقرر من قسم الشرطة الذي منح ـ على أساس القرار الصادر من محكمة الأطفال القصر ـ تصريح الإقامة للوالدين ولكن لأسباب العدالة بمنع من القيام بنشاط العمل. توجه الوالدين إلى المحكمة المدنية محتجون على قانونية الإجراء، طالبين تأكيد حقهم في القيام بعمل بطريقة قانونية حتى يستطيعوا إعالة الطفل مادياً.

في الواقع فإن محكمة بولونيا لم تستطع عمل أي شيء إلا رفع عدم معقولية إجراء قسم الشرطة مقرة عدم قانونية الإجراء مصرحة بأن تصريح الإقامة المنوح من قبل لوالدين الطفل القاصر طبقاً لإجراء من محمة القصر يسمح بالقيام بعمل في حدود فترة صلاحية التصريح نفسها.

يبدو أكثر من ذلك أنه شيء مناقض أن شخص حتى يمكنه البحث عن عمل بالتالي إثبات إمكانية عمله قانونياً، يجب عليه التقدم سواء بتصريح الإقامة ولكن أيضاً بحكم المحكمة في جيبه.

نتمنى بالطبع أن تخضع لإجراء المحكمة وأن تقر تعديل تصريح الإقامة وأن يصرح بالعمل.