Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

أطفال قصر ـ هل هناك حق في الذهاب إلى المدرسة في حالة إتمام سن البلوغ؟

سؤال: يتم الأخذ في الاعتبار حالة طفلة وصلت إلى إيطاليا في ظروف غير قانونية وقامت بالذهاب إلى المدرسة الإجبارية يعني المدرسة الابتدائية والإعدادية. في سن الرابع عشر تم تسجيلها، بالرغم من أنها غير حاصلة على تصريح إقامة، في مدرسة ثانوية.
قامت بالذهاب إلى المدرسة بانضباط خلال الخمسة أعوام بنتائج جيدة وقبل انتهاء السنة الخامسة وقبل إتمام آخر امتحان للمرحلة الثانوية فقد بلغت عامها الثامن عشر.
تم سؤالنا إن كان هناك حق في الذهاب إلى المدرسة عند إتمام سن البلوغ (إذاً الحصول على الشهادات الدراسية بعد تعدي الامتحانات)، أو أنه يتم إلغاء هذا الحق؟

جواب: من وجهة النظر هذه فإنه يجب القيام بعمل تحديد.
إن المادة 38 من النص الموحد للهجرة الفقرة 1 تنص على أن ,, الأطفال القصر الأجانب الموجودون على الأراضي الإيطالية فهم أفراد لديهم حق في القيام بالمدرسة الابتدائية والإعدادية. ويتم تطبيق جميع التنظيمات المتعلقة بحق التعليم لهم، وبالدخول في الخدمات التربوية والمشاركة في الحياة الدراسية ،،.

إن هذه القاعدة ـ كما يفهم بوضوح من القراءة ـ لا تشير إلى الأطفال القصر الغير قانونين ولا إلى الأطفال القصر القانونين. إنها تشير إلى جميع الأطفال القصر الأجانب ويتم تحديد بقول أن الأطفال القصر الأجانب المتواجدون على الأراضي الإيطالية لديهم الحق (كالأطفال الإيطاليين) في القيام بالمدرسة الابتدائية والإعدادية.

في هذه النقطة فإن التشريع القضائي في مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية هي قاعدة أمن عام، ولا يمكن التغاضي عن تطبيقها على جميع الأراضي الوطنية. يجب وكان يجب قصد أنه بسبب التواجد فقط على الأراضي الإيطالية، فإن الأطفال القصر لديهم الحق في التعليم في مرحلتي التعليم الأساسي دون التفريق بين الجنسيات والتفريق بين من حاصل على تصريح إقامة وآخر لا.

بكلمات أخرى فإن قاعدة التعليم الأساسي لا تصلح لحماية الحدود، ولحماية الأمن العام من الوجود الغير قانوني. ولكنها تصلح لحماية الأطفال القصر بغض النظر عن الجنسية والحصول على تصريح الإقامة.

إن إقرار المادة 38 على التعليم الأساسي لا يعني انتهاء حق الالتحاق بالمدرسة.

إن الإجبار على الالتحاق بالمدرسة وحق الالتحاق بها هم مظهرين مختلفين.

عند الانتهاء من التعليم الأساسي يعني أنه تم إتمام العمر المحدد لذلك، تبقى على أية حال إمكانية التحقق إن كان هناك حق أم لا (وهنا نأخذ في الاعتبار الأشخاص الغير منضبطين قانونياً) في الالتحاق بالمدرسة والحصول على الشهادات التعليمية.

فيما يتعلق بهذا فإنه من المهم أن نذكر أن المادة 45 من الانضباط القانوني من النص الموحد تنص على أن الأطفال القصر المتواجدون على الأراضي الوطنية لديهم الحق في التعليم بغض النظر عن تصريح إقامتهم في الأشكال وفي الطرق المقررة للمواطنين الإيطاليين. وهم أشخاص متاح لهم التعليم الأساسي طبقاً للقوانين المطبقة حالياً.

وتضيف القاعدة بعد ذلك أن تسجيل الأطفال القصر في المدارس الإيطالية في أي مرحلة يتم بالطرق والظروف المقررة للأطفال القصر الإيطاليين ومن الممكن طلبها في أي فترة من العام الدراسي. إن الأطفال القصر الأجانب الغير حاصلين على وثائق الأناجرفي يعني حاصلين على وثائق غير قانونية أو غير كاملة، فهم مسجلون في الاحتياط.

تقول لنا المادة 45 من الانضباط القانوني من النص الموحد للهجرة شيئاً أكثر من المادة 38. تقول أيضاً أن الأطفال القصر الموجودون على الأراضي الوطنية لديهم الحق في التعليم بغض النظر عن إن كانوا مقيمين قانونياً أم غير قانونياً. تحدد بعد ذلك (كما تقرر المادة 38 من النص الموحد) أنهم مواطنون مجبرون على مرحلة التعليم الأساسي.

ولكن انتباه. فإن حق التعليم (بغض النظر عن الإقامة القانونية) لا يشير فقط إلى مدة التعليم الأساسي. ولكن يشير إلى التعليم بوجه عام وإذاً عند الانتهاء من التعليم الأساسي، يبقى حق استكمال الدراسة.

إن الفقرة 2 من المادة 45 تحدد أن التسجيل في الاحتياط لا تؤثر سلبياً على متابعة أي مرحلة من مراحل التعليم. إذن في حالة الأشخاص الغير حاصلين على شهادة دراسية والذين يثبتون الدراسات السابقة كما في حالة الأشخاص الغير حاصلين على وثائق شخصية للتعرف عن الهوية، لا يؤثر سلبياً على متابعة الدراسة ولا تؤثر خاصة على متابعة الدراسة في أي مرحلة تعليمية. ومن المهم توضيح أن القاعدة لا تشير فقط إلى مرحلة التعليم الأساسي ولكن تشير إلى التعليم في أي مرحلة من مراحله.

بكلمات أخرى يمكن تأكيد ليس فقط إمكانية ولكن حق المواطن الأجنبي المقيم بطريقة غير قانونية بإكمال الدراسات حتى بعد إتمام سن البلوغ.

إن كان الطفل لا يتواجد في ظروف قانونية يعني أنه من الممكن أن يخاطر بعملية طرد بعد إتمام سن البلوغ، فهذا لا يؤثر على ولا يجب أن يؤثر على ممارسة حق معترف به وليس لديه تأثير سلبي على الأمن العام وعلى أمن الدولة.

من الناحية الأخرى فإنه يكفي اعتبار أنه عندما يتم التعليم في داخل المؤسسات الإصلاحية، يتم منح شهادة علمية لأشخاص أتموا سن البلوغ وغير حاصلين على تصريح الإقامة ومدانون بجرائم وغير حاصلين أيضاً على وثائق شخصية. ويتم الاعتماد فقط على تصريحاتهم.

إن محتوى القواعد التي ذكرناها والتي تعترف بحق التعليم وحق استكماله يجب أن تمنع إجبار العاملين بالتعليم على الإبلاغ عن الأجانب الغير قانونيين.

لا توجد في هذه الحالة قاعدة تحدد وتشابه تلك التي تتعلق بالمساعدة الصحية تحض العاملين بالصحة بالإبلاغ عن الأجانب الغير قانونيين.

من الجانب الآخر فإنه يجب علينا الاعتقاد بأن ـ إن كان يجب احترام القاعدة التي تضمن ممارسة حق التعليم من جانب العاملين به وخاصة إن يتم اعتبار أن الوجود الغير قانوني على الأراضي الإيطالية لا يشكل جريمة ولا يشكل بالتالي أي إجبار أتوماتيكي للإبلاغ من جانب العاملين في الإدارة العامة ـ يتم منع الإبلاغ من جانب المعلمين ومن العاملين بالتعليم عن التلاميذ الغير قانونيين الذين يلتحقون بالمدرسة، إذن الذين يمارسون حق معترف من القانون.

من الناحية الأخرى فإن القواعد نفسها التي تحدثنا عنها مسبقاً لا يجبرون التلميذ بتوثيق انضباط إقامته، بالتالي فإن هذا الظرف من الممكن اعتباره متعلق بخصوصيته ولا يوجد أي شيء مهم بالنسبة للإدارة المدرسية التي تقوم بنشاط مختلف تماماً ولا يجب عليها القيام بدور الشرطة.