Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

الإجراء الإصلاحي لسنة 2002 الموجه للعمال المنزليين والعمال الملحقين

جواز السفر:
لطلب الإصلاحي يجب إلحاق نسخة كاملة التي تحتوي علي كل صفحات جواز السفر للمهاجر المعني بالإجراء الإصلاحي.
المشكل الذي يمكن أن يطرح أن في حالة الشخص الذي يحمل الذي يظهر علي جواز من جواز السفر في القانون الذي يعدل الإجراءات المتعلقة بالهجرة و اللجوء السياسي (القانون الذي يسمي قانون Bossi/fini), في المرسوم القانوني الذي تم إصداره يوم 7سبتمبر, يتم تحديد إجراءين لإصلاح وضعية المواطنين المهاجرين من خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية الموظفين في نشاطات:
-مساعدة الشيوخ والعجزة و الأعمال المنزلية (Colf e badanti) طرف الأبيض (Kit bianco)
-العمل الملحق في مختلف القطاعات الإنتاجية طرف الأزرق Kit azzuro
الأوراق موزعة من طرف مكاتب البريد و تحتوي علي وثائق التي يجب ملئها وتقديمها.
الإجراءات المتعلقة بإصلاح العمال المنزلين والعمال و العمال الأخريين جوهريا تعتبر متطابقة.
أي شخص بإمكانه سحب هذه الوثائق عند المكاتب البريدية, المهم أن يتم ملأها من طرف رب العمل و الإمضاء علي النسخة الأصلية دائما من طرف رب العمل و العامل المهاجر. بعث هذه الوثائق يجب أن يتم من طرف رب العمل بنفسه أو عن طريق وكالة لرب العمل التي تكون ملحقة ببطاقة هويته.

الأوقات:
الإجراءات الإصلاحية تدخل حيز التنفيذ في تاريخ 10 سبتمبر. هناك وقت لمدة شهرين للإعلان عن علاقة العمل, فيما يخص نشاطات العمل المنزلي (حتى تاريخ 10 نوفمبر المقبل), أما بالنسبة للعمال الأخريين عندهم مدة شهر فقط أي حتى تاريخ 10أكتوبر المقبل).
في يخص الإثبات عن تاريخ بعث الوثائق يتم علي قاعدة الطابع المكتب البريدي الذي يستقبل و يتحصل علي الطلب.
من يقوم بإملاء الطلب:
رب العمل الإيطالي, أو رب العمل الأجنبي الذي عنده رخصة الإقامة.
من يمكن إصلاحه
كل العمال الأجانب الموجدين في إيطاليا بدون رخصة الإقامة.
يدخلون أيضا في هذا الإجراء الإصلاحي الذي عندهم رخص الإقامة التي لم ينتهي أجلها( بصفة خاصة الذي عندهم رخص الإقامة لأسباب دراسية, أسباب سياحية, أسباب إنسانية, التجمع العائلي, الذين قاموا بطلب اللجوء السياسي… الخ).
بالنسبة للعمال الملحقين: سيكون من الضروري أن تكون لهم إمكانية الإمضاء علي عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة التي لا تقل عن سنة.
من لا يمكن إصلاحه:
من تحصل علي إجراء الطرد لأسباب مختلفة عن عدم من إمكانية تجديد رخصة الإقامة: رغم أن لا يعتبر رسمي, و لكن من المحتمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار إمكانية تقديم طلب الإصلاحي من طرف المهاجرين الذين تعرضوا إلي إجراء الطرد, بصفة خاصة حالة الذين لم تتم مرافقتهم الفورية إلي الحدود, بصفة خاصة, الذين قاموا بطلب خاص إلي المحافظ لإلغاء هذا الإجراء بطبيعة الحال, يتعلق الأمر بأشخاص الذين تحصلوا علي إجراء الطرد لسبب واحد ألا و هو أنهم لم يتمكنوا من تجديد رخص إقامتهم.
-لا يمكن الاستفادة من الإجراء الإصلاحي بالنسبة للمهاجرين الذين تم الحكم عليهم للارتكاب إحدى الجنح المحددة في كل من المادة 380 و المادة 381 من القانون الجنائي.
الذين طبقت لهم الإجراءات الوقائية الأمنية.
كل الأشخاص الذين يعتبرون كخطر علي أمن الدولة.
العاملات المنزلية و العاملات الوجهة لمساعدة الشيوخ والعجزة: كل عائلة بإمكانها إصلاح عاملة منزلية واحدة فقط و لكن ليس هناك تحديد لإصلاح الأشخاص الذين يتم تشغيلهم في نشاطات مساعدة الشيوخ و العجزة.
أما يخص العمال الملحقين ليس هناك تحديد في العدد
العمال المهاجرين الذين يستفيدون من الإجراء الإصلاحي يجب أنهم قد عاملوا من خلال الأشهر الثلاثة السابقة, هذا يعني, نظريا يمكن أيضا إصلاح وضعية العامل المهاجر بدون رخصة الإقامة الذي تم تشغيله يوم قبل دخول حيز التنفيذ لهذا الإجراء الإصلاحي ما يعني قبل تاريخ 9 جوان الماضي.
رغم أن هذا الإجراء القانوني ينص علي هذ,ا و لكن الوزارة الداخلية قد أكدت أن العمال الملحقين الذي يدخلون في هذه الإجراء, يجب أنهم بدؤوا علاقة العمل قد بدأت علي الأقل منذ ثلاثة أشهر ( بذلك يتم تحديد مدة ثلاثة أشهر لبداية علاقة العمل بين المهاجر و رب العمل من أجل طلب الإصلاحي)؛ علي كل حال, المساهمات التي يجب دفعها تعتبر ثابتة, بغض عن مدة علاقة العمل.
رب العمل يجب أن يملأ طلب التصريح عن كل عامل مصرح عنه.
-يقوم بدفع المساهمات التي تقدر بنسبة 290 أورو علي لعمال المنزلين؛
-يقوم بدفع المساهمات التي تقدر بنسبة 700 أورو علي العمال الملحقين
و كما يتوقع أن مصاريف بعث كل طلب ستقدر بـ40 أروا بالنسبة للعمال المنزلين و 100 أوروا بالنسبة للعمال الملحقين المشغولين في القطاعات الأخرى.
الوثائق التي يجب إلحاقها بالطلب:
-النسخة المتعلقة بدفع المساهمات المحددة لكل طلب مقدم علي كل عامل
-تقديم شهادة طبية (شهادة طبية المتعلقة بالشخص المساعد فيما يخص العمال الموجهين إلي مساعدة الشيوخ و العجزة ( الشهادة التي تكون موثقة من طرف مكتب الوكالة الصحية المحلية أو من طرف الطبيب القاعدي(Medico di base).
-نسخة من بطاقة هوية رب العمل
-نسخة من جواز السفر للعامل المهاجر (لا يعتبر غير رسمي إذا يتم قبول واستعمال بطاقات الهوية -المصرحة من طرف القنصليات بالنسبة للذي ليس عنده جواز السفر).

نقص لأحد الوثائق التي يجب أن تلحق بالطلب يعني عدم التقيم الطلب ووضعه في الجانب أي يفقد الأولوية, يتم تقيمه في أخيرالإجراء وهذا لوضعه في الأرشيف.

من الضروري القيام بالنسخ لوكل الموجودة في الغلاف المتعلق بكل طلب و الحفاظ علي الوصل الذي يقدم من طرف المكتب البريدي حين بعث الطلب.

تقيم الطلب الإصلاحي:
رب العمل و العامل الأجنبي يتحصلون علي الدعوة لدي المحافظة لتوجه ألي المكتب ,او الشباك المخصص في متابعة الإجراء الإصلاحي أين:
يتم تقديم الرقم الجبائي للعامل
يتم تقيم بصفة نهائية الطلب وبذلك احتمال إكمال ملأ الطلب في حالة ما هناك نقائص
يتم الإمضاء علي عقد الإقامة من طرف رب العمل و العامل
يمنح عقد العمل للعامل الأجنبي

من الضروري تحديد بصفة دقيقة وصحيحة أرقام الهاتفية و عناوين رب العمل و العامل المهاجر من أجل الحصول علي الدعوة لدي المحافظة لتقيم الطلب المقدم.

عقد الإقامة:
في حالة ما يتم تقيم الطلب بصفة إيجابية ما يعني قبوله, العامل يتحصل علي عقد الإقامة الذي يكون لمدة سنة الذي يتم تجديده علي عقد العمل.
التحقيق علي عقد الإقامة يتم في أخير السنة, أي حين انتهاء مدة أجل رخصة الإقامة

من الضروري التأكيد أن عقود العمل تعتبر حقيقية( بدفع المساهمات في الأوقات المحددة وبصفة عادية) وهذا بطبيعة الحال, أخذا بعين الاعتبار الرقابة الموالية علي صحة عقد العمل المقدم من طرف رب العمل و العامل.
علي كل حال, يجب أخذ بعين الاعتبار حق العامل في وتغير رب العمل و قطاع العمل

أرباب العمل الذين يقومون بتقديم طلب التصريح عن علاقة العمل الغير القانونية بتشغيل العامل المهاجر بدون رخصة الإقامة, لا يتم عقابهم لاختراق الإجراءات المتعلقة بالإقامة للأجانب في إيطاليا, و الإجراءات المتعلقة بالعمل و المساهمات, في المرحلة السابقة لدخول القانون الجديد حول الهجرة حيز التنفيذ, بصفة خاصة أرباب الذين قاموا بتقيدم طلب التصريح عن العمال الذين كانوا مشغولين عندهم بدون رخصة الإقامة أي بصفة غير قانونية.

حتى نهاية أجل المحدد للإجراء الإصلاحي لا يمكن اتخاذ إجراءات الطرد ضد العمال المهاجرين, الذين يمكنهم التحرك بكل حرية و العمل علي الإقليم بشرط أن عندهم وصل الذي يثبت تقديم الطلب الإصلاحي.

ملاحظة:
منشورات أخري ستصرح من طرف كل من وزارة العمل و الداخلية لتقديم أكثر تفاصيل و توضيحات حول هذا الإجراء الإصلاحي.