Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

الإجراء الإصلاحي لسنة 2002

أما الآن أعزائنا المستمعين نعود إلي القسم الأول من الحصة بصفة خاصة, إلي ما يقدمه لنا المحامي Paggi, الذي يحدثنا عن التعديلات التي صادق عليها مجلس الشيوخ فيما يخص نص المرسوم القانوني الذي يحتوي علي الإجراءات المتعلقة بإصلاح المهاجرين من خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية المقيمين في إيطاليا بدون رخصة الإقامة. هذا الإجراء سيتم عرضه علي البرلمان من أجل التصديق عليه بصفة نهائية.
هذه التعديلات تخص ثلاثة أبعاد:
إصلاح وضعية الأشخاص الذين تحصلوا علي إجراءات الطرد؛
حالات الأشخاص الذين يتم إقصائهم من الإجراء الإصلاحي؛
تمديد الأوقات المحددة في الإجراء الإصلاحي.

إصلاح الأشخاص الذين تعرضوا إلي إجراء الطرد:
يعتبر ببعد جديد بالنسبة للمهاجرين الذين تعرضوا إلي إجراء الطرد, ويخص كل المهاجرين الذين تعرضوا إلي إجراء الطرد, ليس فقط الذين تحصلوا علي إجراء الطرد لسبب عدم إمكانية تجديد رخصة الإقامة و إنما سيتم أخذ بعين الاعتبار حالات المهاجرين الذين تحصلوا علي إجراء الطرد بذلك بإمكانية تقديم طلب الإصلاحي, بصفة خاصة, الذين قاموا بطلب خاص إلي المحافظ لإلغاء هذا الإجراء بطبيعة الحال, هذا يكون بالتحقيق علي الاندماج الاجتماعي للمعنيين بالأمر. و التحقيق علي ذلك يقوم بها كل من مكتب الأجانب, المحافظة و مكتب العمل و التحقيق يتضمن التوفر علي علاقة العمل من خلال الأشهر الثلاثة السابقة و التوفر علي مسكن.
حاليا, من الغير المعروف إذا ما أن إلغاء إجراء الطرد سيكون بتقيم حالة لحالة, أو بتقديم طلب مكتوب من طرف المهاجر المعني بالأمر, أو أن الإلغاء سيكون بصفة أوتوماتيكية كما يحدث حاليا في حالات الذين لم يتمكنوا من تجدد رخصة الإقامة.
لأن في حالة ما يحدث أن كل حالات الطرد يتم إلغائها بصفة أوتوماتيكية هذا سيعني السرعة في القيام بالإصلاح.
في الوقت الحالي ليس هناك أكثر توضيحات فيما يخص الكيفية التي بها يتم إلغاء إجراءات الطرد بالنسبة لمن يقدم الإجراء الإصلاحي. علي كل حال ننصح المعنيين بالأمر حين تقديم الطلب الإصلاحي إلحاق به طلب مكتوب لإلغاء إجراء الطرد, الطلب الذي سيوجه إلي المحافظ الذي قام بإصدار إجراء الطرد.
الحالات التي فيها يصعب إلغاء إجراءات الطرد:
من تحصل علي إجراء الطرد لأسباب مختلفة, بصفة خاصة حالة الذين تتم مرافقتهم الفورية إلي الحدود, و بعد ذلك عادوا إلي إيطاليا بصفة غير قانونية.
-لا يمكن الاستفادة من الإجراء الإصلاحي بالنسبة للمهاجرين الذين تم الحكم عليهم للارتكاب إحدى الجنح المحددة في كل من المادة 380 و المادة 381 من القانون الجنائي و الذين طبقت لهم الإجراءات الوقائية الأمنية وكل الأشخاص الذين يعتبرون كخطر علي أمن الدولة.
ما يعني أن يتم إقصاء من الإجراء الإصلاحي, كل الأجانب الذين تعرضوا إلي العقوبة الجنائية, حتى إذا ما ليس هناك حكم قضائي نهائي, لأحد الجنح المحددة في المادة 80, الفقرات الأولي و الثانية, الإجراء الجنائي تنص علي الإيقاف اللازم في حالة التلبس بالجرم, مثالا الجنح المتعلقة بالمخدرات, بالعلاقات الجنسية, تدعيم الهجرة الغير الشرعية و تهريب المهاجرين بدون رخصة الإقامة نحو إيطاليا أو تهريبهم من إيطاليا غلي الدول الأخرى, تجنيد الأشخاص لتوجيههم إلي الدعارة أو استغلال الدعارة أو تجنيد و استغلال المراهقين لتوجيهيهم إلي نشاطات الغير القانونية.
الذين تحصلوا علي إجراء الطرد و غادروا إيطاليا بصفة عفوية, و بعد ذلك وتوجهوا إلي السفارة الإيطالية الموجودة في البلد الأصلي لتقديم طلب موجه إلي الوزارة الداخلية للحصول علي الرخصة للدخول إلي إيطاليا ولكن بعد ذلك عادوا إلي إيطاليا بصفة غير قانونية.
تمديد الأوقات:
تم الانتخاب علي تمديد أوقات للإجراء الإصلاحي, (حتى تاريخ11 نوفمبر المقبل) بذلك هناك وقت لمدة شهرين للإعلان عن علاقة العمل, و بعث طلبات الإصلاحية سواء ما يخص طلبات الإصلاحية فيما يخص نشاطات العمل المنزلي), أو للعمال الأخريين المشغولين في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
في يخص الإثبات عن تاريخ بعث الوثائق يتم علي قاعدة الطابع المكتب البريدي الذي يستقبل و يتحصل علي الطلب.
مشكل التسريح:
هناك الكثير من يتحدث عن أرباب العمل الذين يقومون بتسريح العمال المهاجرين و هذا لتجنب القيام بالطلب الإصلاحي. أو هناك من أرباب العمل الذين يقومون بإبعاد العمال المهاجرين و هذا بتبرير أن ليس هناك شغل في الوقت الحالي. تم تسجيل عدم الثقة من بعض المؤسسات و أرباب العمل من هذا الإجراء الإصلاحي و هذا لعدة أسباب منها نقص المعلومات الدقيقة, وأيضا نشر بعض المعلومات التي تؤدي فقط إلي الفوضى و التخوفات.
أمام هذه الوضعية ما ذا يمكن القيام به من الناحية القانونية؟
القانون يحدد أن في حالة رب العمل لا يريد القيام بطلب الإصلاحي ليس هناك أي إمكانية للعامل المهاجر إصلاح وضعيته. لذلك يتعلق الأمر بإقناع رب العمل, في هذه الحالات الإمكانية الوحيدة للعامل المهاجر تتمثل في رفض التسريح.
رفض التسريح يكون عبر طلب مكتوب, الذي يبعث عن طريق البريد السريع و المسجل بالحفاظ علي وصل الذي يؤكد بعث هذا الطلب. تقديم الطلب يتم من خلال 60 يوم ابتدءا تاريخ التسريح أو الإبعاد عن مكان الشغل, كما هو محدد في القانون رقم 604 لسنة 1996.
لماذا يجب القيام بطلب رفض التسريح:
يجب الإشارة أن حتى الآن القانون لا يسمح بإعادة إدماج العامل المهاجر بدون رخصة الإقامة في مكان الشغل.
و لكن طلب رفض التسريح يمكن أن تكون مناسبة لسبب واحد:
لأن ممكن عبر المساعدة النقابية لقانونية يمكن إقناع رب العمل من إلغاء التسريح. في حالة أن رب العمل يقبل عدم تسريح العامل الأجنبي بذلك يقبل مواصلة علاقة الشغل من الناحية القانونية هذا يعتبر أن لم يتم الانقطاع علي علاقة العمل و إلغاء إجراء التسريح يتم كتابته كطلب المصالحة.
بعد هذه المصالحة علاقة العمل تعتبر متواصلة رغم التسريح الذي تم إلغائه فيما بعد, بذلك ما يسمح للعامل المهاجر الاستفادة من الإجراء الإصلاحي. بذلك حينما رب العمل يقدم الطلب الإصلاحي ويؤكد أن علاقة العمل بدأت منذ ثلاثة أشهر, يعتبر صحيح, بإلغاء التسريح, لأن علاقة العمل متواصلة قانونيا.
عقوبات جنائية لمن يقوم بتوظيف العمال المهاجرين بدون رخصة الإقامة:
عقوبة جنائية محددة ضد رب العمل الذي يقوم بتشغيل عمال أجانب بدون رخصة الإقامة, أو علي كل حال للمهاجرين الذين ألغيت لهم رخصة الإقامة أو الذين لم يتحصلوا علي تجديد رخصة الإقامة, هذا الإجراء تم تشديده بالمقارنة علي ما يحتويه النص الأول الذي تمت المصادقة عليه لدي مجلس الشيوخ.
في الحقيقة النص القانوني الموحد حول الهجرة الموجود حاليا حيز التنفيذ, في الفقرة 10 من المادة 22 لهذه الجنحة يتم تحديد عقوبة بديلة عن الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و هذا بدفع غرامة التي تتراوح نسبتها من 2 ملاين إلي ستة مليون. في النص الذي تمت المصادقة عليه لدي مجلس الشيوخ قد شدد من هذه العقوبات, بتوقع الحكم بالسجن من مدة ثلاثة أشهر إلي سنة و دفع غرامة التي تقدر بـ2.500 أورو علي كل عامل أجنبي الذي تم توظيفه. في التعديل الذي صادق عليه البرلمان قد شدد هذه العقوبة, بتحديد الغرامة التي تقدر بـ5000 أورو لكل عامل الذي يتم توظيفه. بتغير أخر, تم تحدد أن تشغيل العمال المهاجرين الذين انتهي لهم أجل رخصة الإقامة هذا يمكن أن يعتبر غير شرعي فقط في ما حالة ما لا يتم طلب تجديد الرخصة كما هم محدد قانونيا.
أما بالنسبة لأرباب العمل الذين يقومون بتقديم طلب التصريح عن علاقة العمل الغير القانونية بتشغيل العامل المهاجر بدون رخصة الإقامة, لا يتم عقابهم لاختراق الإجراءات المتعلقة بالإقامة للأجانب في إيطاليا, و الإجراءات المتعلقة بالعمل و المساهمات, في المرحلة السابقة لدخول القانون الجديد حول الهجرة حيز التنفيذ, بصفة خاصة أرباب العمل الذين قاموا بتقديم طلب التصريح عن العمال الذين كانوا مشغولين عندهم بدون رخصة الإقامة أي بصفة غير قانونية.
السبب الذي يؤدي إلي رفض أرباب العمل إلي تقديم الإجراءات الإصلاحية, تتمل في عدم إمكانية ضمان المواصلة في علاقة العمل مع العامل الذي يتم تشغيله بصفة قانونية. في غالب الأحيان, يتعلق الأمر بالمؤسسات التي تعمل لمؤسسات أخري بصفة خاصة في قطاع البناء و الذين ليس عندهم التأكيد المواصلة في علاقة من خلال كل السنة. لتذكير أن من أجل الإصلاح يجب التوفر علي عقد عمل لوقت الذي لا يجب أن تقل مدته عن سنة. في هذه الحالات, يجب أخذ بعين الاعتبار أن من الممكن بعد تقديم الطلب الإصلاحي, أن بين العامل الأجنبي و رب العمل يتدخل اتفاق الذي يسمح التوقف عن العمل لمدة مؤقتة. هذا يعتبر باتفاق شرعي و قانوني الذي يؤدي في نفس الوقت التوقف عن وقف من تقديم المساهمات.
في هذا الإطار يجب الـتأكيد أن منشور وزارة العمل رقم 50 المؤرخ 20 سبتمبر 2002 لا يقدم توضيحات جديدة فيما خص حالات التسريح و حالات التوقف من جانب واحد عن علاقة العمل.
في الختام وكما العادة نذكر كل المهاجرين الذين يريدون الحصول علي معلومات مختلفة بالاتصال بمكتب المهاجرين والرحالة لبلدية البندقية العنوان هو الأتي:
Santa Maria Formosa Castello 6122 Venezia
الهاتف: 04127487408 –0412747409
أو الاتصال بنا علي الرقم السكرترية الهاتفية لمشروع MELTING POT.