Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

التعديلات الأساسية التي يحتوي عليها المرسوم القانوني الجديد حول الهجرة و اللجوء السياسي

النقاط الأساسية التي يحتوي عليها هذا النص الجديد

الدخول إلي إيطاليا:
بالتصريح علي تأشيرة الدخول, يتوقع أن التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية الإيطالية تقوم بتصريح علي وثيقة مكتوبة التي توضح حقوق وواجب الأجنبي و المتعلقة بالدخول و الإقامة في إيطاليا.
بالإضافة إلي الأسباب التي تمنع من منح تأشيرة الدخول المحددة في النص القانوني الموحد حول الهجرة الموجود حيز التنفيذ ( نقص المعايير المحددة, أسباب النظام العام أو لأسباب الأمنية سواء لدولة الإيطالية و لأحد البلدان المنظمين إلي اتفاقيةShengen), يتم إقصاء من الحصول علي تأشيرة الدخول أيضا كل الأجانب الذين تعرضوا إلي العقوبة الجنائية, حتى إذا ما ليس هناك حكم قضائي نهائي, لأحد الجنح المحددة في المادة 80, الفقرات الأولي و الثانية, الإجراء الجنائي تنص علي الإيقاف اللازم في حالة التلبس بالجرم, مثالا الجنح المتعلقة بالمخدرات, بالعلاقات الجنسية, تدعيم الهجرة الغير الشرعية و تهريب المهاجرين بدون رخصة الإقامة نحو إيطاليا أو تهريبهم من إيطاليا غلي الدول الأخرى, تجنيد الأشخاص لتوجيههم إلي الدعارة أو استغلال الدعارة أو تجنيد و استغلال المراهقين لتوجيهيهم إلي نشاطات الغير القانونية. هذا الإجراء لا يفرق بين مختلف الأنواع من الدخول, و لا تفرق بين درجة الخطر في الجنح المرتكبة أو عددها, بذلك بإدخال معيار إقصاء أوتوماتيكيي أيضا في حالة أن الحصول علي رخصة الدخول تكون علي قاعدة اعتراف بحق أساسي ألا و هو حق التجمع العائلي.
برمجة سريان الهجرة (دخول المهاجرين)
الإجراء به رئيس مجلس الوزراء يحدد سنويا النسب الأقصى من المهاجرين الذين يمكنهم الدخول إلي إقليم الدولة لأسباب العمل الملحق, العمل الموسمي و الحر, تحديدها يجب قبل تاريخ 30 نوفمبر لكل سنة, كما هو محدد في النص المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. في حالة ما لا يتم نشره, يجب تبني من طرف رئيس الوزراء إجراء مؤقت, علي قاعدة نسبة من الرخص المحددة من خلال السنة السابقة.
كما يتم توقيع إدخال في هذا المرسوم إمكانية تضيق الدخول بالنسبة للعمال القادمين من البلدان الذين يتعاونون علي معاكسة الهجرة الغير الشرعية, أو عدم قبول المهاجرين الذين يتم طردهم (في تحديد الرخص يتم تحديد عدد الرخص.
في الفقرة 4 من المادة 21 للإجراء التشريعي 28698, يدخل بإجراء الذي صادق عليه البرلمان, يتوقع بصفة واضحة إمكانية شمل المقاطعات بصفة حيوية فيما برمجة سريان الهجرة. المقاطعات في الحقيقة, يجب أن تقدم, في كل سنة قبل تاريخ 30 نوفمبر, تقرير إلي رئاسة مجلس الوزراء تقرير حول وجود وحول وضعية المهاجرين خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية الموجدين علي الإقليم الجهوي, التقرير الذي يحتوي علي التوجيهات و المؤشرات المتعلقة حول الحاجة و القدرة في اندماج اليد العاملة في نسيجها الانتاجي.
هناك بعد هام فيما يخص تغير المكانييزم العام المتعلق بتنظيم الدخول إلي إيطاليا لأسباب العمل, الذي يتمثل في تغير المادة 27 للإجراء التشريعي 28698 (الدخول للأسباب العمل في حالات خاصة), علي قاعدة هذه المادة البرلمان قرر بجعل خارج النسب المحددة في إجراء السنوي لبرمجة سريان الهجرة تشغيل الممرضين المهنيين في الهيئات العامة و الخاصة.
عقد الإقامة:
يتم تحديد في توفير السكن التي تضمن من طرف رب العمل في إطار “عقد الإقامة للعمل الملحق” يجب أن يدخل في إطار المعايير المحددة للساكنات المخصصة للإقامة العامة. التعبير المستعمل يتحدث علي التأكيد علي لائقية السكن كما هو محدد في النص القانوني الموحد حول الهجرة الموجود حيز التنفيذ فيما يخص إتباع الإجراء التجمع العائلي. ولكن النص الذي تمت المصادقة عليه لدي مجلس الشيوخ يتوقع كل المصاريف المتعلقة بالسكن يجب أن تكون بصفة كلية علي عاتق العامل الأجنبي.
ولكن النص الذي تم المصادقة عليه البرلمان فيما يخص تحديد شروط و مصاريف المتعلقة بتوفير السكن الذي يكون عنده عقد الإقامة سيتم تحديدها في الإجراء التطبيقي لهذا القانون.
رخصة الإقامة:
الأجنبي الذي يقوم بطلب الحصول علي رخصة الإقامة أو يقوم بتجديد رخصة الإقامة يجب أن تأخذ له بصمات الأصابع. كما هو معروف تدخل من بين العديد من الإجراءات العنصرية تفريقية التي تم إدخالها في نص هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه لدي البرلمان. لإخفاء الطبيعة العنصرية لهذا الإجراء, البرلمان قد صدق علي إدخال في مجال أشغاله, و هذا بعد أخذ بصمات الأصابع للمهاجرين يؤدي إلي عدم التساوي المعاملة بين المواطن الأجانب و الإيطاليين لغاية التأكيد علي الهوية, إلزام الحكومة علي إدخال رفع بصمات الأصابع أيضا للمواطنين الإيطاليين فيما يخص الحول علي بطاقة الهوية الإلكترونية, و هذا بالاستناد إلي المادة 31 من الإجراء التشريعي رقم 443المؤرخ 28122000.
ولكن رغم إدخال هذا البعد و لكن الإجراء يعتبر دائما بإجراء تفريقي فيما يخص استعماله و أيضا فيما يخص التحفظ علي هذه المعطيات.
فيما يخص رفع بصمات الأصابع لمواطن الإيطالي الذي يتحصل علي بطاقة الهوية يكون بنفس الطريقة المعمول بها حاليا فيما يخص جمع الصور المقدمة للقيام ببطاقة الهوية و التحفظ عليها يقوم مكتب الحالة المدنية للبلدية, و لكن فيما يخص جمع بصمات الأصابع للمهاجر تتحفظ مباشرة الشرطة و يتم استعمالهما كلما يتم طلب الحصول علي رخصة الإقامة و هذا بغض النظر عن عدم وجود تحقيق خاص علي الشخص.
كما هو معروف, أن طلب أو تجديد رخصة الإقامة من طرف الأجنبي يقوم بطلبه لدي مسؤول مكتب الأجانب للمقاطعة التي يقوم فيها.
السكنات المخصصة للإقامة العامة:
تم تحديد بنسبة الأقصى التي تقدر بـ5%, في النص الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ, فيما يخص الاستفادة من الساكنات المخصصة للإقامة العامة للعمال المهاجرين. و تبقي كما هي التحديدات الأخرى المحددة في النص القانوني الموحد حول الهجرة الموجود حاليا حيز التنفيذ: بصفة خاصة, إمكانية المشاركة في المسابقة العامة للحصول علي المساكن العامة المخصصة للإقامة الشعبية محددة فقط للمهاجرين الذين عندهم بطاقة الإقامة أو الذي عندهم رخصة الإقامة التي مدتها لا تقل عن سنتين, و إضافة ذلك أنهم يقومون بصفة متواصلة علي نشاطات العمل الحر و الملحق.
عقوبات جنائية لمن يقوم بتوظيف العمال المهاجرين بدون رخصة الإقامة:
عقوبة جنائية محددة ضد رب العمل الذي يقوم بتشغيل عمال أجانب بدون رخصة الإقامة, أو علي كل حال للمهاجرين الذين ألغيت لهم رخصة الإقامة أو الذين لم يتحصلوا علي تجديد رخصة الإقامة, هذا الإجراء تم تشديده بالمقارنة علي ما يحتويه النص الأول الذي تمت المصادقة عليه لدي مجلس الشيوخ.
في الحقيقة النص القانوني الموحد حول الهجرة الموجود حاليا حيز التنفيذ, في الفقرة 10 من المادة 22 لهذه الجنحة يتم تحديد عقوبة بديلة عن الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و هذا بدفع غرامة التي تتراوح نسبتها من 2 ملاين إلي ستة مليون. في النص الذي تمت المصادقة عليه لدي مجلس الشيوخ قد شدد من هذه العقوبات, بتوقع الحكم بالسجن من مدة ثلاثة أشهر إلي سنة و دفع غرامة التي تقدر بـ2.500 أورو علي كل عامل أجنبي الذي تم توظيفه. في التعديل الذي صادق عليه البرلمان قد شدد هذه العقوبة, بتحديد الغرامة التي تقدر بـ5000 أورو لكل عامل الذي يتم توظيفه. بتغير أخر, تم تحدد أن تشغيل العمال المهاجرين الذين انتهي لهم أجل رخصة الإقامة هذا يمكن أن يعتبر غير شرعي فقط في ما حالة ما لا يتم طلب تجديد الرخصة كما هم محدد قانونيا.
حق الدفاع:
إمكانية الدخول إلي إيطاليا لوقت الكافي و الضروري للممارسة حق الدفاع القانوني, هذا عن طريق منح تأشيرة خاصة, تم توسيعها أيضا لجانب المضر, أما النص الأولي للمادة 17 من الإجراء التشريعي رقم 286 98 يحدد هذه إمكانية فقط للأجنبي الذي تعرض إلي الإجراء الجنائي.
مساهمات لمعهد INPS
يتعلق الأمر بتعديل نزاعي و خلافي وجدلي لنص القانوني الموحد حول الهجرة الموجود حاليا حيز التنفيذ, المحدد في الفقرة 11 من المادة 22 للإجراء التشريعي 28698. في ناص المصادق عليه لدي مجلس الشيوخ, و الذي أصدره البرلمان تم التأكيد بدون إطراء تغيرات علي مبدأ الذي يحدد, باستثناء الإجراءات الخاصة المتعلقة بالعمل الموسمي, في حالة ما يعود الأجنبي إلي بلده الأصلي يتحفظ علي الحقوق الحماية و الأمن الاجتماعي و التمتع بغض النظر عن وجود مبدأ المبادلة أو لا. و لكن في النص المقدم إلي مجلس الشيوخ بصفة خاصة في الفقرة 22 من المادة تم تغيرها بصفة جذرية بإلغاء كل الحقوق التي تتمثل في طلب العامل المهاجر في الحصول بالتعويض علي كل المساهمات المقدمة في حالة ما يريد الرجوع إلي البلد الأصلي.
بذلك بالتعديل الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان يؤكد علي إلغاء من النص القانوني إمكانية المهاجر في الحصول علي التعويض المسبق علي المساهمات المقدمة لنضج راتب التقاعد. و لكن هذا القانون يتوقع أن العامل الأجنبي يمكن أن يتمتع بالحقوق الحماية و الأمن الاجتماعي علي قاعدة ما هو محدد في القانون الموجود حاليا حيز التنفيذ, أي حين بلوغ 65 سنة, و أيضا وصول المدة الأدنى المحددة لنضج راتب التقاعد كما ما هو محدد في الفقرة 20 المادة الأولي من القانون رقم 335 الصادر 8 أوت 1995.
التجمع العائلي:
كما هو معروف, أن هذا المرسوم القانوني يوجد في مرحلة الدراسة لدي البرلمان يتوقع ضيقات فيما يخص الاستفادة من التجمع العائلي. التضييق الأول يخص إلغاء إمكانية القيام بالتجمع العائلي مع أفراد من العائلة من الدرجة الثالثة, الذي يعيشون علي المهاجر المقيم في إيطاليين و عاجزين عن العمل علي قاعدة القانون الإيطالي بصفة خاصة علي قاعدة الفقرة الأولي من المادة29 , التي من المحتمل أن يتم إلغائها. يتم إدخال إمكانية التجمع العائلي مع الأبناء البالغين الذين يعشون علي عاتق المهاجر المقيم في إيطاليا, في حالة أن الأبناء لا يمكنهم التكفل بأنفسهم لأسباب صحية, بذلك لسبب العجز الصحي, هذا المادة تم المصادقة عليها في مجلس الشيوخ بدون إطراء أي تعديل.
التحديد الثاني يتعلق بالولدين الذي يعشون علي عاتق المهاجر المقيم في إيطاليا بصفة خاصة علي قاعدة الفقرة الأولي من المادة29 في النقطة الثالثة تحدد أن يمكن القيام بالتجمع العائلي فقط في حالة ما ليس عندهم أبناء أخريين في البلد الأصلي. البرلمان ادخل استثناء الذي يتمثل أن في حالة الوالدين الذين يتجاوز عمرهم عن 65 سنة, في حالة أبنائهم لا يمكنهم التكفل بهم لأسباب صحية و التي يجب التأكيد عليها بالوثائق اللازمة.
طلب الرخصة للقيام التجمع العائلي, يجب تقديمه عند المكتب الإقليمي الموحد للهجرة الذي يتم إنشائه عند المحافظات المكتب الإقليمي للحكومة الذي عند مكان إقامة المهاجر المعني بالأمر, الطلب يجب أن يكون ملحق بالوثائق التي تثبت الروابط العائلية, التي تتم التوثيق عليها لدي السفارة الإيطالية. هذا التعديل تم المصادقة عليه لدي مجلس الشيوخ و تم التأكيد عليه لدي البرلمان, ما يؤدي إلي الرجوع إلي القوانين السابقة, و التي ستودي بدورها غلي الأوقات الطويلة و تعقيد في نظام التجمع العائلي الذي تم المحاولة في إصلاحه في القانون رقم 40 لسنة 1998.
المراهقين الأجانب الغير المرافقين:
نص الرسوم القانوني لا يغير من الفقرة الأولي من المادة 32 (الإجراءات المتعلقة بالمراهقين الذين تم تبنهم حين بلوغ سن الرشد), أين يتم تحديد إمكانية التصريح علي رخصة الإقامة لأسباب دراسية, لأسباب العمل الملحق الحر, أو لأسباب صحية أو المعالجة, حين بلوغ سن الرشد الأجنبي الذي استفد من رخصة الإقامة لأسباب عائلية علي الفقرة الأولي و الثانية من المادة 31, و أيضا للمراهقين الذين تم تبنهم علي قاعدة المادة الثانية من القانون رقم 184 الصادر 4 مايوا 1983.
تطبيق هذه المادة قد أدي إلي كثير من الصعوبات و اتخاذ كثي من المواقف, نظرا لترجمة الضيقة التي قدمتها الوزارة الداخلية, من جانب قد سهلت من تبني المراهقين الأجانب إلي العائلات الإيطالية من الدرجة الخامسة؛ المراهقين الأجانب الغير المرافقين الخاضعين للحماية و هذا بمنح رخصة الإقامة للمراهقين علي قاعدة الفقرة الأولي من المادة 28 للإجراء التشريعي رقم 394 لسنة 1999, بذلك ليس لأسباب عائلية كما هو محدد في المادة 31. من جانب أخر, قد ألغت إمكانية الحصول علي رخصة الإقامة لأسباب عائلية حين بلوغ سن الرشد كما هو محدد في هذه المادة.
هذه الترجمة الضيقة تم الحكم عليها من طرف إجراءات قانون الإداري في الميدان التي أكدت علي عدم الشرعية الدستورية للمادة 32 لأن بهذم الترجمة تؤدي عدم التساوي في المعاملة بذلك التفرقة في المعاملة بين المراهقين غير المرافقين الذين تم تبنهم علي القانون 184لسنة 1983 و المراهقين الخاضعين للحماية, بذلك المحكمة الإدارية قد أكدت توسيع تطبيق هذه المادة, و اعتبر غير شرعي تحديد فقط منح رخص الإقامة للمراهقين لسبب أنهم غير بالغين و يمنع منع رخصة الإقامة للمراهقين الذين كانوا يتمتعون برخص الإقامة لأسباب عائلية( الحكم القضائي رقم 952 لسنة 2002 الذي أصدرته المحكمة الإدارية لمقاطعة Piemonte, الحكم القضائي رقم 880 لسنة 2002 للمحكمة الجهوية للمقاطعة Firenze).
البرلمان قد أدخل علي المادة 32 ثلاثة فقرات جديدة.
علي قاعدة هذه الفقرات, إمكانية التصريح علي رخص الإقامة حين بلوغ سن الرشد علي قاعدة الفقرة الأولي من المادة 32, التصريح علي رخص الإقامة لأسباب دراسية, لأسباب العمل الحر و الملحق, يتم توسيع هذه الإمكانية للمراهقين الذي بلغوا سن الرشد, باستثناء في حالات التي فيها لجنة المراهقين قد قرر حمل المراهقين البالغين إلي البلدان الأصلية. من أجل الدخول في الحالات يجب علي المراهقين موجدين علي الإقليم الإيطالي