Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

الخروج و الدخول إلى التراب الايطالي – هل يجوزان في حالة إلغاء

يمكن تسوية أوضاع الزوجة و الأطفال في آخر مرحلة بعدما يكون الشخص الأجنبي قد تمكن من تسوية وضعيته القانونية و ذلك بعد الحصول على تصريح للإقامة لآجل الشغل الخاضع (البند 29, عن الهجرة ).T.U. sull’Immigrazione
يتضح جليا بأن المعني بالأمر حاصل على رخصة للشروع في مزاولة العمل, بمعنى انه قد وجد رب العمل الذي بفضله يحصل فرصة شغل-استنادا على قانون التدفق 2005- إلا انه يود معرفة طريقة التعامل مع هذه المعطيات. كل هذا يتعلق بكون أن من يحصل على رخصة العمل يوجد في ايطاليا و ليس في بلده الأصلي, و بالتالي لا يمكنه التوجه نحو المصالح القنصلية الايطالية الموجودة في بلده للحصول على تأشيرة الدخول الأجل العمل. لهذا و بطبيعة الحال, يخشى المعني بالأمر, أن يعيق الطرد الصادر في حقه عملية حصوله على تأشيرة للولوج إلى التراب الايطالي, و لحسن حظه, قد تم إلغاء أمر الطرد.

قد تبدو الأمور طبيعية إلى هذا الحد, مهما يكن, فان الحصول على الرخصة محاط بمجموعة من السلبيات.
في أحسن الظروف, و نظرا لوجود الرخصة و أيضا لتواجد المعني بالأمر فوق التراب الايطالي, و للزوم منحه تصريح الإقامة من أجل الشروع في مزاولة عمله و توفير تكاليف السفر إلى البلد الأصلي و كذا إمكانية فرضية عدم منحه التأشيرة من طرف المصالح القنصلية أو تأخر معد صدورها, أضف إلى ذلك المعاناة النفسية الأفراد أسرته’ كل هذه الظروف تدخل صاحبها في وضعية صعبة لكونه صدر في حقه أمر بالطرد و التي تم إلغاءها بعد ذلك. هذا الطرد الذي من المحتمل أي يكون لأسباب شخصية, لا يخول الحق في الحصول على تصريح الإقامة.
بالتالي, يأمل المعني بالأمر عدم مصادفة أية مشاكل قد تعيقه في الحصول على التأشيرة عندما يتقدم لطلبها لدى المصالح القنصلية الايطالية في بلده الأصلي بهدف الولوج إلى التراب الايطالي بشكل قانوني, هذا بالتأكيد مراعاة لقرار إلغاء الطرد الصادر في حقه.
ننهي إلى علم المعني بالأمر و قبل كل شيء من التأكد من سلامة سجله لدى منظمة الشنكن, حيث أن الطرد الصادر في حق أي أجنبي يذاع و ينشر في بنك معلومات المنظمة شنكن ( البند رقم 92 من اتفاقية شنكن بتاريخ 14 يونيو 1985 و اتفاقية التطبيق بتاريخ 19 يونيو1990 ), و هذا كله من باب الاحتياط من أجل تجنب أي إعاقة ينتج عنها رفض تصريح التأشيرة للشخص المعني بسبب عدم إلغاء الطرد لدى المنظمة السالفة الذكر.
و بصرف النظر عن المشاكل المحيطة بالقضية المعروضة من متاعب السفر و بعد البلد الأصلي للمعني بالأمر و كذا تكاليف السفر, زيادة إلى احتمال عدم منحه التأشيرة من طرف المصالح القنصلية, نوصي و بطريقة استعجالية من التأكد من السجل لدى منظمة الشنكن و كذا إلغاء الأمر بالطرد, و المغادرة الفورية للتراب الايطالي من اجل طلب الحصول على التأشيرة بواسطة الرخصة المسلمة إليه و القاضية بمزاولة العمل في ايطاليا.
تحقيق كل هذا لن يفضي بحتمية حصوله على التأشيرة, إذ أن بغض النظر عن الطرد الذي تم إلغاءه, فان السلطات القنصلية قد تتمكن من تأكيد تواجد الشخص فوق التراب الايطالي حينما تم تقديم طلب التشغيل, في حين يستلزم أن يقدّم هذا الطلب في وقت يتعين فيه على المعني بالأمر تواجده في بلده الأصلي, و بالتالي قد يكون سببا في رفض المصالح القنصلية منحه تأشيرة الدخول إلى التراب الايطالي بناء على عدم توفر الشروط اللازمة.
و استنادا إلى كل هذه العوامل, و كذا صعوبتها, فانه لا يمكننا ضمان نجاح هذا المنهاج, في حين أن البقاء في ايطاليا ليس بالحل المناسب, إذ يبقى دائما هاجس الحصول على أمر آخر بالطرد.

حرّر بتاريخ 12 دجنبر 2005