Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

المهاجرين والإجراء الإصلاحي: توضيحات و استفهامات

يوم 06 سبتمبر الماضي, مجلس الوزراء قد صادق علي نص المرسوم القانوني الذي يحتوي علي الإجراءات المتعلقة بإصلاح المهاجرين من خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية المقيمين في إيطاليا بدون رخصة الإقامة. كما معروف, للحصول علي كل تفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء يجب انتظار المنشورات التي تقدم أكثر توضيحات. بطبيعة الحال, محتوي هذا النص القانوني الجديد حول الهجرة, أيضا الإجراء الإصلاحي, ينظر إلي المهاجر فقط كعنصر إنتاجي.
للمرة الأولي, في هذا الإجراء بالمقارنة مع الإجراءات الإصلاحية السابقة, أن الإجراء يكون فقط علي قاعدة العمل لمدة معينة, بصفة خاصة, علاقة العمل التي تسمح من الخروج من الوضعية الغير القانونية.
في هذا الإجراء الإصلاحي, الوجود علي الإقليم يعتبر ثانوي, بذلك الوجود علي الإقليم يعتبر فقط كوظيفة اقتصادية, كمجال للمقاولة في إطار العلاقات الإنتاجية, سوق أين قوة العمل المهاجرة تباع و تشري. فقط في إطار هذا النوع من الإقليم تم إعطاء حق في الإصلاح
بطبيعة الحال, هذا لا يمكن اعتباره كحق و إنما عطاء من طرف الذي يراقب الإقليم ألا و هو رب العمل. لأن الاعتراف بوجود علاقة العمل, تخضع فقط لإرادة رب العمل الذي يطلب له من التأكيد علي هذه العلاقة عبر التصريح الذي يقوم به. في حالة نقص هذا التصريح ليس هناك أي إمكانية أخري للعامل الأجنبي لإثبات علي هذه العلاقة.
الاختلاف بالمقارنة مع الإجراءات الإصلاحية السابقة, يتمثل أن الإجراءات السابقة أن الإمكانية من الاستفادة يتم تحديدها علي معيار الذي يمتثل في وجود المهاجرين في إيطاليا قبل تاريخ دخول هذا الإجراء الإصلاحي حيز التنفيذ. الإجراء الإصلاحي الحالي, يحدد تقديم الوثائق اللازمة التي تبين وجود علاقة العمل من خلال الأشهر الثلاثة السابقة لدخول الإجراء الإصلاحي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلي ذلك, علي قاعدة المنشور رقم 14 المؤرخ 09 سبتمبر الماضي, لمسؤول معهد الهجرة لدي الوزارة الداخلية, يقدم ضيقات أخري فيما يخص هذا المعيار الذي يتمثل في هذه مدة ثلاثة أشهر عمل قبل دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.حسب هذا المنشور, من اجل الاستفادة من الإجراء الإصلاحي, يجب تقديم وثائق عن وجود علاقة العمل من خلال كل مدة ثلاثة أشهر(الفصل).

الأسباب التي تمنع من الحصول علي الإجراء الإصلاحي:
في الإجراء مجلس الوزراء الصادر 06 سبتمبر الماضي, يقترح الإجراءات التي لا تسمح الاستفادة من الإجراء الإصلاحي. من تحصل علي إجراء الطرد لأسباب مختلفة عن عدم من إمكانية تجديد رخصة الإقامة: رغم أن لا يعتبر رسمي, و لكن من المحتمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار إمكانية تقديم طلب الإصلاحي من طرف المهاجرين الذين تعرضوا إلي إجراء الطرد, بصفة خاصة, حالة الذين لم تتم مرافقتهم الفورية إلي الحدود, , الذين قاموا بطلب خاص إلي المحافظ لإلغاء هذا الإجراء بطبيعة الحال, يتعلق الأمر بأشخاص الذين تحصلوا علي إجراء الطرد لسبب واحد ألا و هو أنهم لم يتمكنوا من تجديد رخص إقامتهم.
-لا يمكن الاستفادة من الإجراء الإصلاحي بالنسبة للمهاجرين الذين تم الحكم عليهم للارتكاب إحدى الجنح المحددة في كل من المادة 380 و المادة 381 من القانون الجنائي و الذين طبقت لهم الإجراءات الوقائية الأمنية وكل الأشخاص الذين يعتبرون كخطر علي أمن الدولة.
يتم إقصاء من الإجراء الإصلاحي أيضا كل الأجانب الذين تعرضوا إلي العقوبة الجنائية, حتى إذا ما ليس هناك حكم قضائي نهائي, لأحد الجنح المحددة في المادة 80, الفقرات الأولي و الثانية, الإجراء الجنائي تنص علي الإيقاف اللازم في حالة التلبس بالجرم, مثالا الجنح المتعلقة بالمخدرات, بالعلاقات الجنسية, تدعيم الهجرة الغير الشرعية و تهريب المهاجرين بدون رخصة الإقامة نحو إيطاليا أو تهريبهم من إيطاليا غلي الدول الأخرى, تجنيد الأشخاص لتوجيههم إلي الدعارة أو استغلال الدعارة أو تجنيد و استغلال المراهقين لتوجيهيهم إلي نشاطات الغير القانونية. هذا الإجراء لا يفرق بين مختلف الأنواع من الدخول, و لا تفرق بين درجة الخطر في الجنح المرتكبة أو عددها, بذلك بإدخال معيار إقصاء أوتوماتيكيي أيضا في حالة أن الحصول علي رخصة الدخول تكون علي قاعدة اعتراف بحق أساسي ألا و هو حق التجمع العائلي.
التحقيق والتقيم علي الطلب الإصلاحي:
رب العمل و العامل الأجنبي يتحصلون علي الدعوة لدي المحافظة لتوجه ألي المكتب ( الشباك) المخصص في متابعة الإجراء الإصلاحي أين يتم الإمضاء علي عقد الإقامة من طرف رب العمل و العامل و يمنح عقد العمل للعامل الأجنبي.
في حالة ما يتم تقيم الطلب بصفة إيجابية ما يعني قبوله, العامل يتحصل علي عقد الإقامة الذي يكون لمدة سنة الذي يتم تجديده علي عقد العمل التحقيق علي عقد الإقامة يتم في أخير السنة, أي حين انتهاء مدة أجل رخصة الإقامة من الضروري التأكيد أن عقود العمل تعتبر حقيقية( بدفع المساهمات في الأوقات المحددة وبصفة عادية) وهذا بطبيعة الحال, أخذا بعين الاعتبار الرقابة الموالية علي صحة عقد العمل المقدم من طرف رب العمل و العامل. أرباب العمل الذين يقومون بتقديم طلب التصريح عن علاقة العمل الغير القانونية بتشغيل العامل المهاجر بدون رخصة الإقامة, لا يتم عقابهم لاختراق الإجراءات المتعلقة بالإقامة للأجانب في إيطاليا, و الإجراءات المتعلقة بالعمل و المساهمات, في المرحلة السابقة لدخول القانون الجديد حول الهجرة حيز التنفيذ, بصفة خاصة أرباب الذين قاموا بتقديم طلب التصريح عن العمال الذين كانوا مشغولين عندهم بدون رخصة الإقامة أي بصفة غير قانونية. الأجنبي الذي يقوم بطلب الحصول علي رخصة الإقامة أو يقوم بتجديد رخصة الإقامة يجب أن تأخذ له بصمات الأصابع. جمع بصمات الأصابع للمهاجر تتحفظ مباشرة الشرطة و يتم استعمالهما كلما يتم طلب الحصول علي رخصة الإقامة و هذا بغض النظر عن عدم وجود تحقيق خاص علي الشخص.
كما هو معروف, أن طلب أو تجديد رخصة الإقامة من طرف الأجنبي يقوم بطلبه لدي مسؤول مكتب الأجانب للمقاطعة التي يقوم فيها. وكما يتم تحديد أن رخصة الإقامة التي تقدر بسنة, تجديدها يجب أن يكون من خلال فترة 60 يوم قبل نهاية أجل رخصة الإقامة.
يجب الإشارة أن لا يتم التحدث علي ما هو مصير المهاجرين الذين لا يقبل لهم رخصة الإقامة, من المؤكد أن يتم طردهم بمرافقتهم إلي الحدود.
علي حد تعبير المحامي ,Paolo Cognini من خلال الأسابيع الماضية تم اتهام صياد بحري بتسهيل الهجرة الغير الشرعية لنجدة 127 مهاجر. في هذا الإطار, يجب الإشارة أن لم يتم انتقاد البعد المتعلق بإطراء تغيرات علي المادة 12 من النص القانوني الموحد حول الهجرة, المادة التي تحتوي علي إجراءات قمعية ضد الهجرة الغير الشرعية. معاقبة كل شخص الذي يقوم بنشاطات تدعيم دخول المهاجرين إلي إيطاليا بصفة غير قانونية. و لكن بعد ذلك تم تحويل كلمات نشاطات إلي تصرفات تدعيم الهجرة الغير الشرعية. ولكن كلمة نشاطات, تعني تنظيم العمل بصفة متواصلة علي تهريب المهاجرين بصفة قانونية. و لكن التصرف يمكن أن يتمثل في تقديم مساعدة. بذلك كل شخص الذي يقوم بتصرف إنساني و تضامني مع المهاجرين سيتهم بأنه يقوم بتدعيم الهجرة الغير الشرعية. بذلك علي حد تعبير المحامي ,Paolo Cognini, علي قاعدة هذا القانون كلنا نعتبر بمدعمين للهجرة الغير الشرعية.