Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تصريح إقامة لحالة إنسانية ـ هل من الممكن سحبه من قبل قسم الشرطة؟

سؤال: شاب من ليبيريا، طالب لجوء سياسي، بعد اختباره من قبل اللجنة المركزية لروما، حصل على تصريح إقامة لحالة إنسانية تنتهي صلاحيته في ال12 من يونيو لعام 2004. عندما ذهب في شهر يناير لتجديد تصريح الإقامة، قالوا له بأن يعود بعد شهرين. يمر الوقت، ويعود الشاب ولكن تصريح الإقامة لم يكن أبداً جاهزاً. آخر مرة ـ الرابع عشر من فبراير ـ تم إصدار أمر سحب تصريح إقامته لعدم وجود بعد الشروط المقررة للحصول على تصريح الإقامة للحالة الإنسانية، تبعاً للظروف السياسية في البلد.

إننا نسأل إن كان من الممكن سحب تصريح إقامة لحالة إنسانية لهذه الأسباب، حتى وإن كنا لانعتقد للأسف بأن تكون الإجابة إيجابية. بالإضافة إلى أننا نود أن نعرف إن كنا نستطيع القيام بأي شيء بطريقة ما حيث أنه مازال يستمر في العمل بعقد عمل لمدة غير محددة.

الجواب: إنه يتعلق بسؤال يخص قواعد حديثة الإصدار، يعني قواعد انضباط التنفيذ DPR 303 لل16 سبتمبر 2004 الذي طبع في الجريدة الحكومية في ال22 من ديسمبر 2004، الذي تم تنفيذه حديثه والذي يقدم المقاييس الخاصة بالتنفيذ لقواعد النص الوحيد للهجرة لقانون بوسي فيني فيما يتعلق بالجزء الخاص بحق اللجوء السياسي أو حق الاعتراف بحالة اللاجئ.
إنها قواعد تتعلق بالسؤال المقدم.

إن إجراء اللجنة هذا يجد الآن قاعدة قضائية في مادة تجديد انضباط التنفيذ الذي ينص على أن اللجنة يمكنها القيام ب3 أنواع من التقدير:
ـ تلك التي يتم بها الاعتراف بحالة اللاجئ في نتيجة الاختبار.
ـ تلك التي يتم بها رفض حالة اللاجئ.
ـ مسلك ثالث: بعدم الاعتراف بحالة اللاجئ وإقرار أن الشخص لا يخاطر على المستوى الشخصي عمليات اضطهاد ، ولكن باعتبار حالة خطر عام للحقوق الإنسانية للأشخاص الذي يتم التحقق منه في البلد الأصل المنشأ، فإن اللجنة يمكنها إقرار المسلك الثالث، يعني الأمر بإصدار تصريح إقامة لأسباب إنسانية على أساس ما هو مقرر نصياً في المادة 5 الفقرة 6 من النص الوحيد للهجرة.

هكذا كما أن اللجنة تستطيع أن توصي بمنح تصريح إقامة لأسباب إنسانية باعتبار هذه الحالات، ولكن بعد ذلك فإن القواعد الحالية تحدد أن على طلب من قسم الشرطة يجب أن يقدم بعد ذلك رأي كل مرة تتعلق بعمل مواجهة لطلب تجديد تصريح الإقامة لأسباب إنسانية.

إن المسائل التي يجب أخذها في الاعتبار لتقدير إمكانية الدفاع عن هذا الشخص الذي كان يعتقد بأنه يستطيع أخيراً تكميل حياته بطريقة صافية عاملا بأمانة ودافعاً هنا في إيطاليا الضرائب، هما اثنان:

1. إن كان إجراء اللجنة المركزية شرعي ذلك الذي يعتقد بأن كل شيء الآن في ليبريا يسير جيداً وأن صاحب المسألة إذاً يستطيع العودة بهدوء إلى ليبيريا. من وجهة النظر هذه من الممكن تقديم استئناف ضد هذا الإجراء الذي يقر تقدير يجب مناقشته من وجهة نظر انضباط التنفيذ الحالي للأمن في ليبريا وبالتالي يمكن مناقشته تحت جانب قانونية وملائمة الأسباب المقررة من اللجنة.

2. المظهر الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار يختص بتقدير قسم الشرطة. بالتأكيد إن قسم الشرطة يستقبل من العضو المختص هذا التقدير ويجب عليها أن تتصرف تبعاً لذلك، إنه يجب أن يقدر مظهر آخر يجد في القواعد الحالية نقطة خاصة. إنه يتعلق بالمادة 5 الفقرة 5 من النص الوحيد للهجرة ـ جزء معدل من قانون بوسي فيني ـ ينص على أنه يتم رفض منح تصريح الإقامة أو تجديده في حالة نقص الطلبات المطلوبة للدخول والإقامة على أراضي الدولة، ولكن ماعدا إن كان قد تم إضافة عناصر أخرى تسمح بمنح تصريح الإقامة ولا تتعلق بعدم شرعية إدارية.

إنه صحيح أن تصريح الإقامة الممنوح أصلاً لأسباب إنسانية، إن كان صحيحاً وشرعياً ذلك التي تقوله اللجنة، لا يمكن تجديده بعد لأنه لن تكون هناك الظروف التي تبرر التجديد، ولكن بالطبع فإن قسم الشرطة يجب أن يقدر إن كان هناك الآن عناصر جديدة تسمح بمنح تصريح الإقامة، بغض النظر عن تقدير اللجنة، ونشير إلى أن هذا السيد مازال يعمل قانونياً بعقد عمل لوقت غير محدد.

من الجهة الأخرى، في الظروف التي تواجد فيها ولم ينجح في استخدام الحصص، ولكن مخالفة للقواعد الخاصة بالهجرة والحصص، فإن هذا السيد استطاع الاستمرار في القيام بعمل بطريقة قانونية. تبعاً لذلك فإن قسم الشرطة يجب أن يقوم أيضاً بالتقدير بغض النظر عن تقديرات اللجنة إن لم يكن على العكس الوقت لإقرار، بتحققه من وجود الطلبات المقررة من القانون، تجديد تصريح الإقامة ليس لأسباب إنسانية ولكن مباشرة للعمل الغير مستقل.

إنه من الأحسن إذاً أن يقوم هذا السيد بتقدير هذين المظهرين بقيانه لعمل استئناف، إن الإجراء قد صدر في ال14 فبراير 2005، إذاً فإنه لديه وقت ل60 يوماً مقررين من القانون، دائماً بوجود تقدير من قبل قسم الشرطة.

كشيء أدنى فإن صاحب المسألة يجب عليه، حتى وإن كان قسم الشرطة لم يشكل بعد أمر رفض تجديد تصريح الإقامة، القيام بعمل التماس يطلب فيه تقدير إمكانية تجديد تصريح الإقامة لأسباب العمل الغير مستقل للعمل الذي يقوم به صاحب المسألة نفسه.