Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تعليق على حكم قاضي العمل لل2 من مارس لعام 2005 لدى محكمة مونزا

بحكم شهر مارس لعام 2005 تم رفه من جديد مسألة القانونية الدستورية للقاعدة التي تنظم الاعتراف بشيك أو بالمساعدة المالية للعاجزين عن العمل في الجزء الذي يمنع فيه من هذه المساعدة المالية الأجانب الغير حاصلين على كارت الإقامة (المنظمة من المادة 9 من النص الوحيد للهجرة) والغير حاصلين على دخل مادي كافي للحصول عليه حتى وإن كانوا حاصلين على جميع طلبات شيك العاجزين عن العمل.

واجهنا أكثر من مرة هذا الموضوع مبلغين عن أن التعديل التشريعي المقدم من الخطة المالية لعام 2000 (رقم 388/2000) ـ في زمن حكومة اليسار وسط ـ لم تقم بأي شيء إلا تدمير مبدأ المساواة المقرر من النص الوحيد للهجرة حيث كان يتم النص على المساواة التامة بين الإيطاليين والمهاجرين الحاصلين على كارت الإقامة أو تصريح الإقامة فيما يتعلق بجميع أشكال المساعدة الاجتماعية حتى المرتبطة بمعاش العاجزين عن العمل.

تقر المادة 41 من النص الوحيد أن الأجانب الحاصلين على كارت الإقامة أو تصريح الإقامة لمدة لا تقل عن عام، بوجود الأطفال القصر المنضمين على كارت الإقامة أو تصريح الإقامة، فهم مساوون للمواطنين الإيطاليين بهدف الحصول على المساعدات الاجتماعية والاقتصادية…

إن هذه القاعدة منفذة لقانون التمويل لعام 2000 الذي حدد منح المساعدة الاجتماعية للعاجزين عن العمل فقط للحاصلين على كارت الإقامة. في نفس الوقت فإن المهاجر لن يستطيع الحصول على كارت الإقامة لأنه عاجز ولا يستطيع العمل بالتالي فلن يكون له دخل مادي كافي حتى يمكنه الحصول على كارت الإقامة. كل هذا فقط لأنه عاجز ولا يستطيع إنتاج الوسائل الكافية لإعالة نفسه.

حول هذا الموضوع فإن محكمة العمل في ميلانو في ال15 من مارس لعام 2004 رفعت مسألة قانونية دستورية والحكم التالي لمحكمة مونزا يدخل في هذا الجانب من البلاغات للقانونية الدستورية التي تعرض انتهاك المبادئ الدستورية التي من المفترض أن تكون مضمونة لجميع العاملين. يتم الإشارة بصورة خاصة إلى المقاييس المناسبة للحماية لجميع أولئك الغير قادرين على الإنتاج لإعالة أنفسهم كما مقرر من المادة 28 من الدستور. هناك أيضاً انتهاك المادة 10 للدستور التي تحمي الظرف القضائي للأجنبي وتجبر القانون الإيطالي على تنفيذ القواعد التي تحتوي عليها المنظمات الدولية المتعلقة بحصانة العاملين الأجانب. أذكر منها معاهدة ال OIL رقم 97/1949 التي تنص على أن يكون المهاجر المقيم قانونياً مأمن بنفس المعاملة المقررة لمواطنين البلد.

لننتظر حكم المجلس الدستوري حول هذه الأحكام المهمة جداً التي من المفترض أن تحل مشاكل عديدة وخاصة ضمان أدنى حد من العدالة.