Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

تعليق على مرسوم الهجرة 2004

تم طبع و نشر مرسومي الهجرة لرئيس مجلس الوزراء (دي.بي.تشي.إم) حول أعداد المهاجرين في الثالث و العشرين من شهر يناير لعام 2004 في الجريدة الحكومية (لا جازيتا أوفيشالي) و بالطبع سيكون من ضمن هذا الأعداد مهاجرين للعمل الموسمي (المؤقت) و مهاجرين للعمل الغير مؤقت و الخاص .بالإضافة إلى أنه بتاريخ 21 يناير قامت وزارة الويل فير(well fare) بإذاعة الخطاب رقم 5/2004 مع القيام بالوعي الثقافي.
من وجهة النظر العملية فإن تاريخ الطبع و النشر في الجريدة الحكومية له أهمية كبرى حيث من المتوقع عدم التأجيل لخمسة عشر يوماً لتقديم الطلبات، بل بالعكس في الخطاب الذي تم إذاعته قد تم تحديد أنه بتاريخ النشر في الجريدة الحكومية، يحق لأصحاب العمل تقديم الطلبات لدى إدارات العمل الإقليمية. كما أنه من الممكن تقديم الطلبات الآن و ستكون إدارات العمل الإقليمية مهيأة لاستقبالهم.

أعداد المهاجرين للعمل المؤقت (الموسمي)

تم تحديد أعداد المهاجرين للعمل المؤقت لحد أقصاه خمسين ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي قادمين من سولفانيا، بولونيا، أنجريا، إستونيا، ليتونيا، ليتوانيا، الجمهورية التشيكية(سلوفكيا)، صربيا، كرواتيا، بلغاريا، رومانيا. إنه يتعلق بالبلاد المُرشحة للدخول في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى البلاد التي وقعت أو على وشك توقيع اتفاقيات تعاون لما يتعلق بالهجرة مثل تونس، ألبانيا، المغرب،مولدافيا، مصر.
و حتى الأن يتم التصريح سواء في الخطاب أو سواء في المرسوم الخاص بالهجرة أنه من الممكن لعمال العمل المؤقت أو العمل لدى صاحب عمل لعام 2002 2003 الغير حاصلين على تأشيرة إقامة أن يشاركوا أيضاً في تقديم الطلبات.
في الواقع أنه على أساس من المادة 24 الفقرة الرابعة من النص الموحد توضح أن العمل للعمل المؤقت الذي احترم الشروط المشار إليها في تأشيرة الإقامة والذي عاد إلى بلده بعد انتهاء تاريخ تأشيرة إقامته، لديه الحق في إعادة الدخول للأراضي الإيطالية لأسباب العمل المؤقت وله حق الأولوية حتى وإن لم يكن من البلاد التي تم الإشارة لها.

أعداد المهاجرين للعمل الخاص والعمل لدى صاحب عمل

إن المرسوم الثاني يحدد العدد بتسعة وعشرين ألف وخمسمائة عامل من خارج الاتحاد الأوروبي، سواء للعمل لدى صاحب (بعقود عمل لوقت محدد وغير محدد) أو سواء للعمل الخاص. إن حصص طلبات التصريح للعمل الخاص سيتم استخدامها من فئة معينة من العمال. إنه صحيح أن القانون لا يحدد أنواع فئات العمل الخاص و لكن لنقول أن هذا المرسوم تم تشكيله بطريقة معينة لصالح فئات معينة من العاملين.
تقول المادة الثانية من المرسوم بأن ستة آلاف و مائة مهاجر للعمل الغير مؤقت لدى صاحب العمل هم مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي مقامين في الخارج من جنسيات غير محددة. إذاً فإنه ستة آلاف ومائة مهاجر من التسعة والعشرين ألف وخمسمائة سيكونوا مواطنين قادمين من جميع البلاد التي لا تنعم بالأعداد المحجوزة.
ويحدد الخطاب أنه يمكن استخدام حصص طالبات العمل المحجوزة فقط (بالنسبة للأعداد المحددة لكل بلد)، بينما الستة آلاف ومائة يتم استخدامهم فقط من المواطنين الذين لا ينتمون للبلاد التي تنعم بالحصص المحجوزة. وتقول المادة الثالثة أن الألفين وخمسمائة طلب للعمل الخاص ستكون محددة لفئات معينة من العاملين :باحثون، أصحاب شركات ومصانع يقومون بأنشطة لصالح الاقتصاد القومي، متخصصون لأعمال حرة، إداريون لشركات غير تعاونية، فنانون مشهورون على المستوى العالمي.
هذا يعني أنه على سبيل المثال لن يتم استخدام هذا الحصص للعمل الخاص من جانب الأشخاص الذين لديهم عقود تعاون لمشاريع، والتي تبعاً لما يسمى بقانون بياجي (دي.ليج.فو رقم 267/03). وهو الاتجاه الجديد للعقود والتعاون المستمر.
لا يستطيع أصحاب الشركات الصغيرة حتى الاستفادة من هذه الحصص (مثل أصحاب الحرف ـ التجار)، في حين أصحاب الشركات و المصانع الذين يقومون بأنشطة لصالح الاقتصاد المحلي هم فقط الذين يستطيعون الاستفادة من هذه الحصص.
وينص أيضاً على أن هذه الحصص تستخدم أيضاً من شركاء وإداريين لشركات غير تعاونية (شركات أسهم، شركات محددة، شركات لمجموعة من الشركاء، شركات إقراض بسيط، شركات بسيطة)دون أن يكون لديهم أية علامات تدل على أنهم لا يقومون بالأنشطة للاقتصاد المحلي. ونفهم من ذلك الاختلاف في التعامل بين الشركات الفردية والشركات العادية. في الواقع يكفي أن يكون المهاجر عضو في مجلس الإدارة أو شريك في الشركة بشرط ألا يكون شريك في جمعية تعاونية، بالتالي نلاحظ الإحساس بعدم الثقة تجاه الجمعيات التعاونية.
وأُذكر فيما يتعلق بذلك أنه بالنسبة لشركاء المشاريع التعاونية (المنظورة من القانون 142/2001 المتمم من قانون التفويض رقم 30 لشهر فبراير 2003)، بالإضافة إلى الانضمام لعقد اجتماعي، فإنه من المتوقع أن يكون متعاقد على عقد آخر للعمل الخاص أو العمل لدى صاحب عمل مثال (كو.كو.برو). وهذا هو مثال العمل المطلوب من شريك المشروع التعاوني في الجزء الأكبر من الحالات، حيث أنه يعبر عن جميع مواصفات العمل لدى صاحب العمل الذي يتطلب بالضرورة توقيع عقد منفصل عن عقد العمل لدى صاحب عمل.
إن حالة الجمعية التعاونية التي تريد أن تعين المهاجرين حسب مرسوم الهجرة و التي تطلبهم للعمل لدى صاحب عمل مستخدمة أعداد المهاجرين التي تم وضعها من الحكومة للعمل لدى صاحب عمل بدلاً من استخدامها لأعداد المهاجرين للعمل الخاص.
ولكن يجب أن نذكر أن فئة أخرى من العاملين للعمل الخاص لا يستطيعون التمتع بحصص طلبات العاملين للعمل الخاص بشرط ألا يتعلق برجال الأعمال أو فنانين مشهورين على المستوى العالمي الذين تم تعينهم من هيئات عامة أو خاصة.
يجب أن نعتبر كرجال أعمال أن جميع الأشخاص الذين يقومون بعمل يتطلب التسجيل في قائمات وسجلات مثل (طبيب، مهندس معماري) ولكن يجب أن يكون لدى جميعهم المطلوبات للتسجيل من شهادات دراسية وغيرها. ولكن في أنشطة أخرى، من الممكن أن نعتبرها أعمال حرة حتى في حالة عدم وجود هيئة أو سجل للتسجيل حسب القانون مثل أصحاب الشركات أو مهندسين الكمبيوتر.
ولكن في أي حال لا يمكن اعتبار أي أنشطة من العمل الخاص كعمل حر، و بالتالي لا يمكن محاولة تعدي فئات مختلفة من الأنشطة تحت هذا الاسم، مثال للتوضيح: إن كان الدهان أو السباك هم حرفيين وليسوا رجال أعمال حرة، إذاً ليس من الممكن أن يستفيدوا من الحصص التي تم تحديدها للعمل الخاص.

فنانون مشهورون على المستوى العالمي

ملاحظة أخرى: فإن فئة الفنانين المشهورين على المستوى العالمي و ذوي كفاءة خاصة، لا تضم بما يسموا بعمال المسرح كالسيرك مثلاً وأماكن الفسحة.
إذاً من الممكن اعتبار فني الإضاءة أو العامل في السيرك ذو كفاءة عالية في الخبرة والعمل، فإنه ليس شرطاً أن يكون شخصاً مشهوراً.
يقول المحامي باجي: إنني أقوم بهذه الملاحظة لأن أعداد المهاجرين للعمل الخاص تم استخدامها غالباً لهذا النوع من الأعمال التي تم ذكرها سابقاً، ولكن من الناحية الأخرى ليس واضحاً حتى الآن لأن القاعدة رقم 27 من النص الموحد مازال يُعتمل بها حتى الآن، والتي تأخذ في الاعتبار فئات عمال المسرح وتضم فنانين لا يُعتبروا مشهورين، والذين يكونون في أية حال عاملين في هذا المجال. الاختلاف أن حصص أعداد العمل الخاص تسمح بمنح تأشيرة إقامة قابلة للتجديد، ولكن على العكس فإن تصريحات الدخول للعاملين في المسرح حسب المادة 27 هي مؤقتة ومن الصعب تجديدها.

تحويل تأشيرة الإقامة لأسباب عمل خاص

تنص دائماً المادة 3 من المرسوم على إمكانية تحويل تأشيرة الإقامة، والذي يخصص في داخل حصص العمل الخاص المتاحة دائماً للفئات المشار إليها.
إنه تم السماح بتحويل تأشيرة الإقامة لأسباب الدراسة والبحث فقط، بالتالي نفهم بوضوح أن من لديه هذه الأنواع من تأشيرة الإقامة فإنه مسموح له بتحويلها لل1250 مهاجر من 2500 للعمل الخاص.
قاعدة التنفيذ (ريجولامنتو دي اتوازيوني) (دي.بي.أر للواحد والثلاثين من أغسطس لعام 1999 رقم 394 المعمول به حتى الآن، سيتم تبدياه من النص الجديد الذي سيكون تنفيذه بعد مدة طويلة)، في المادة 39 الفقرة 7 تنص على أن المهاجر الموجود فعلاً في إيطاليا ولديه تأشيرة إقامة مختلفة عن تأشيرة الإقامة التي تسمح بالعمل، فإنه يمكنه طلب تحويل تأشيرة إقامته في قسم الشرطة.
لهذا الهدف فإنه يجب منح (طلب عدم الإعاقة) أو تصريح (دي.بي.إم)الذي يتم به دخول الطلب من بين الحصص التي سوف تحددها الحكومة. بينما تنص قاعدة التنفيذ على إمكانية استخدام أعداد العمل الخاص للتحويل أيضاً من قبل أي شخص آخر لديه تأشيرة إقامة مُختلفة عن تلك للعمل كالسياحة مثلاً. ولكن مرسوم الهجرة يُقر شيئاً متناقضاً تماماً، أي أن إمكانية تحويل تأشيرة الإقامة ستكون مُتاحة فقط لمن لديه تأشيرة إقامة للعمل، حتى ولو بشروط محددة (كمدة العمل المؤقت وجميع ساعات العمل في العام لمن لديه تأشيرة إقامة للدراسة).
بالتالي فإنه من الممكن أن نتخيل أن كل فرد يريد تحويل تأشيرة إقامته إلى تأشيرة إقامة للعمل الخاص في محيط الحصص المُحددة من مرسوم الهجرة لمن لديه تأشيرة إقامة للسياحة فإنه من الممكن أيضاً رفع دعوى قضائية في محكمة التار ضد إجراء منع منح (طلب عدم الإعاقة).
تقدم قاعدة حصص العمل الخاص مساحات صغيرة وتعرض أنه تم تحديد إمكانية تحويل تأشيرة الإقامة عمداً لمن لديه تأشيرة إقامة في إيطاليا.
اختصاراً، فإن من لديه تأشيرة إقامة للدراسة والبحث يمكنه تحويلها لأنواع العمل الخاص التي تم الإشارة إليها فقط. بالتأكيد فإن هذا تم توضيحه في الخطاب أيضاً، فإنه بهدف تحويل تأشيرة الإقامة، يُؤخذ في الاعتبار طلب (عدم الإعاقة) لمن لديه تأشيرة إقامة. مثال للتوضيح: إنه من الممكن تصور أن من ليس لديه إمكانيات تحويل تأشيرة الإقامة من الدراسة والتي انتهت في 31 ديسمبر 2003 لأن في الوقت الذي ستقوم فيه بتقديم الطلب، سيكون غير حاصل على تأشيرة إقامة صالحة (ولكن بالعكس فإن انتهاء تأشيرة الإقامة بعد طلب (عدم الإعاقة) بهدف تحويل تأشيرته يمكنه الحصول على وقت إضافي لأن ليس ذنبه بطئ الإدارة العامة والروتين).

أعداد المهاجرين الإيطاليين من أصل إيطالي

تنص المادة 4 من مرسوم الهجرة على أنه يوجد 400 مكان محجوز للعمل الغير مؤقت لدى صاحب عمل و العمل الخاص لعاملين من أصل إيطالي مُقيمين في الأرجنتين وأورجواي و فينزويلا.
وكما يُلاحظ فإنه تم تعميم حصص العاملين من أصل إيطالي، لأن العام الماضي أخذ مرسوم الهجرة في الاعتبار القادمين من الأرجنتين فقط. إنه يجب أن يكون المهاجر من سلالة إيطالية مباشرة من الدرجة الثالثة، إذاً فإنه يجب تقديم مستندات لإثبات ذلك لإمكانية استخدام هذه الحصص، وسيكون هناك صعوبات للتوثيق لأننا نعرف للأسف أن لدى السفارات الإيطالية في الأرجنتين وأورجواي و فينزويلا أوقات انتظار طويلة لإثبات الجنسية الإيطالية لمن لديهم أجداد إيطالية.
ونعرف أيضاً أنه لا يتم الاعتراف بهذه الشهادات مباشرة لدى القنصلية الإيطالية، وأن طلب هذه المستندات في إيطاليا ممن يعيش في الخارج فإنه مُعقد فعلاً ويتطلب أبحاث بوليسية كثيرة، هذا لأنه يجب إعادة تشكيل الجنسية للجد أو للجد الأكبر لمن كان مُستقر في بلدية تم تدميرها أثناء الحرب.
وتحدد دائماً الفقرة 4 أن الدخول في قائمة مناسبة ودقيقة لخبرات شخصية، تُكون عامل مقبول للطلب. لذلك فإن الذين قد دخلوا في هذه القائمة فقط (موجود لدى السفارات والقنصليات الإيطالية) يمكنهم استخدام الحصص المحجوزة للعاملين من أصل إيطالي. حتى في حالة أن صاحب العمل قرر اختيار مهاجر معين ويريد اقتراح طلب باسم المهاجر الذي يجب أن يكون حاصل على خبرة فردية.
إنه يجب وجود إثبات على هذه الخبرة وإثبات الجنسية الإيطالية من السفارة أو القنصلية الإيطالية (اعتماداً على مستندات ممنوحة من البلد الأصل المنشأ) و ذلك للدخول في هذه القائمة.
من الممكن أن نتعرف على هذا الدخول إن طريق البحث في القائمة نفسها عن طريق برنامج الكمبيوتر (سيلز)، والذي من الممكن زيارته عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.
أن الموضوع يتعلق ببرنامج كمبيوتر والذي من الممكن أخذه مباشرة من إدارات العمل الإقليمية.
فإن الذي كان مُتاح بالنسبة لمواطنين الأرجنتين من أصل إيطالي، فإنه مُتاح الآن أيضاً لمواطنين فنزويلا وأورجواي.
ويحدد في الخطاب أنه في حالة عدم إمكانية التحقق عن طريق برنامج الكمبيوتر (سيلز) وذلك بالدخول في القائمة، فإنه يجب أن يكون موثق عن طريق التصديق الممنوح من القنصلية التي تم بها.

أعداد الأماكن المحجوزة لبلاد معينة ـ توزيع المهاجرين

قد قلنا سابقاً أنه تم تحديد 6500 مكان للعاملين الذين لا ينتمون للبلاد التي تتمتع بالأماكن المحجوزة، تنص المادة 5 على أن 2500 عامل للعمل لدى صاحب عمل والذين ليسوا مؤقتين سينظم حسب الآتي :

1/ خمسمائة مواطن مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي مُقيمون في الخارج و ينتمون إلى فئة المديرون أو أشخاص ذو خبرات و كفاءات شخصية.
2/ عشرون ألف مكان محجوز لمواطنين من بلاد وقعت أو على وشك التوقيع على مشاريع تعاون للمهاجرين.

ـ ثلاثة آلاف مواطن من ألبانيا
ـ ثلاثة آلاف مواطن من تونس
ـ ألفان وخمسمائة مواطن من المغرب
ـ ألف وخمسمائة مواطن من مصر
ـ ألفان مواطن من نيجيريا
ـ ألف وخمسمائة مواطن من مولدافيا
ـ ألف وخمسمائة مواطن من سيري لانكا
ـ ألف وخمسمائة مواطن من بنجلادش
ـ ألف مواطن من باكستان

يوجد ألفان و خمسمائة مواطن من بلاد أخرى لا تنتمي للاتحاد الأوروبي والتي تقوم باتفاقيات بهدف تنظيم الهجرة. إذاً فالألفان وخمسمائة مكان سيبقون محجوزين لمواطنين من بلاد ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون للهجرة.
وقد اهتم وزير العمل بتوزيع المهاجرين على الأقاليم و المقاطعات، سواء العاملين بالعمل المؤقت أو العاملين بالعمل لدى صاحب عمل غير مؤقت. إننا لدينا إذاً حصص مُحددة لكل مقاطعة إيطالية لعاملين قادمين من بلاد مختلفة، ثم الإشارة الخاصة بالحصص المحجوزة سيتم معرفتها عن طريق الخطاب.
ويحدد في الخطاب أيضاً أنه سيتم تخصيص عدد معين للعمل الغير مؤقت مثل المديرين أو أشخاص ذات كفاءة عالية محددة ب90% ، أي أربعمائة وخمسون شخص من الخمسمائة، لأنه يُقال أن الجزء المتبقي ـ أي الخمسون مكان ـ سيكون محجوز في الوقت الحالي لاستخدامه في وقت الضرورة لتعينات إضافية. فالخمسون مكان المحجوزين سيتم تسليمهم لمكاتب العمل والذي ستحصل على سيل من الطلبات للعمل في هذا النوعمن التعينات.
حتى الحصص الموجودة بصورة عامة للعمل الغير مؤقت لدى صاحب عمل والذي سيكون منفصل عن الكفاءات، لم يتم تنظيمها بعد. إن جزءاً منها في الواقع تم تنظيمه بهدف التصرف فيه :

ـ ثلاثمائة لتونس
ـ ثلاثمائة للمغرب
ـ مائتان لمصر
ـ مائتان لمولدافيا

تم تجميد ستمائة مكان من الحصص المحددة للآخرين الذين ليس لديهم الحق في الحصص المحجوزة لحصص أخرى.
ويُشرح في الخطاب أن تهدف لتأكيد وإرضاء طلبات تعين الأيدي العاملة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الكبرى، نقصد بالأعمال الكبرى أنها أسس وأماكن إنتاجية واستراتيجية تم تحديدها عن طريق برنامج مُتخصص حاصل على استحسان في تنفيذ المادة 1 من القانون 21 ديسمبر 2001 رقم 443.
في هذه الحالات عندما تستقبل ال (دي.بي.إل) طلب (عدم الإعاقة) ستقوم بالتأكد إن كان ذلك مُبرر حسب المتوقع استخدامه في تنفيذ واحدة من تلك الأعمال الكبرى، وعندما يتم التأكد من وجود جميع المطلوبات لمنح تصريح العمل، سيتطلب تسليم جزء من هذه الحصص المتجمدة لدى وزارة العمل الذي ستنفذ بالتالي التسليم الطلبات الأولوية حسب ترتيب الوصول.
و يخصص الخطاب أن الألفان وخمسمائة مهاجر من بلاد أخرى لا تنتمي للاتحاد الأوروبي والتي تقوم بتوقيع اتفاقيات للهجرة، ليس من الممكن استخدامها حالياً. وكانت هذه الحصص محددة لتنفيذ اتفاقيات في المستقبل وستكون قابلة للاستخدام بعد انتهاء هذه الاتفاقيات.
إن أماكن العمل الغير مؤقت المُتبقية الموجودة في المادة 4 لم يتم إقرارها بعد. بالتالي فإن الحصص المحددة للعاملين من أصل إيطالي، سيتم إقرارها على أساس طلبات العمل القادمة من الأرجنتين وأورجواي وفنزويلا.

تقديم الطلبات : كيفية ومستندات

يحدد الخطاب رقم 5 أن حسب ما ينصه الخطاب رقم 4/2002 لخدمات العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الحكومية (لاجازيتا أوفيشالي) من (دي.بي.تشي.إم)، فإنه مسموح لاستقبال طلبات التصريح للعمل والذي يجب على أصحاب العمل أن يقدموهم لدى إدارات المقاطعات.
ويقول المحامي باجي أنه تم استخدام مصطلح غير صحيح. فإنه لا يمكن القول بأنه سيكون مسموح استقبال الطلبات ولكن يجب أن يكون شيئاً إجباري، لأن هذا الإجراء يجب أن يكون صالح في جميع الأراضي الإيطالية والتي لا تسمح لإدارات العمل الإقليمية (دي.بي.إل) أن تدير بنفسها لحظة البداية من انتهاء المرسوم نفسه، بالتالي تُجمع الطلبات.
يوجد شيئاً آخر مهم يتعلق بتطبيق الإجراءات التي سوف تطبقها المكاتب المناسبة : الخطاب رقم 5 ينتهي قائلاً: أن الطلبات التي سوف يتم تقديمها لدى إدارات العمل الإقليمية يجب أن تكون مصحوبة بالمستندات المطلوبة. فإنه يتعلق بالإشارة إلى أنها غير واضحة في الواقع.
ولا يقول الخطاب شيئاً عن الأشكال و الكيفيات والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب. فإن الخطاب نفسه لا ينص
على تجميع المستندات المطلوبة ولا يُعرف بعد أي مستند سيتم طلبه، حتى إدارات العمل الإقليمية ليس لديها أية فكرة لما يتعلق بذلك.
ففي بعض إدارات العمل الإقليمية مثل تلك التابعة لفينيسيا تم الإشارة إلى أنه سيتم استخدام المستندات القديمة. من الإطار القانوني لم يتغير مرسوم الهجرة لهذا العام عن ذلك لعام 2003، لذلك فإنه يجب التأكد من أنه سيتم استخدام المستندات مثل تلك للعام الماضي إلى أن تخرج المستندات الجديدة . ففي أية حال يجب الاعتراف بالطلبات التي ستقدم، فلا يمكن استبعاد بعض المكاتب التي تقوم بالتغير.
الجميع متفهم إلى أنه ستكون هناك مسابقة لمن يصل ليقدم الطلبات أولاً، إذاً فإنه خطير عدم قيام وزارة العمل بتوضيح التعليمات التي يجب أن تتبع في إدارات العمل الإقليمية المختلفة.
إنه مهم جداً معرفة أية مستند سيتم المطالبة به أو بما يسمى ب documentazione prescritta ، بالإضافة إلى المستندات يوجد مشكلة أخرى تتعلق بتشخيص التوثيق المطلوب، لأنه لم يُقال أن التوثيق الذي سيقدم بالنسبة لجميع أو بعض مكاتب العمل الإقليمية أنها هي نفسها التي سيتم إقرارها في آخر مرسوم الهجرة ليونيو الماضي.
وفيما يتعلق بهذا فإنه تم الإشارة لنا أنه من جانب بعض المكاتب يتم فحص بطريقة غير رسمية الطلبات الغير كاملة، والذي من الممكن إتمامها ولكنها ستفقد أولوية الحصول على عمل. نعرف أنه حدث في الماضي، ولكن بعد ذلك تم قبول هذه الطلبات التي من المفروض إتمامها دون تطبيق قصة الأولوية، لأنه غير صحيح أنها ستكون صالحة فقط في حالة تعديلها في مسابقات المناقصات العامة، فيجب على الأقل أن تكون مستخدمة جميع المستندات المُشار إليها في تعليمات المرسوم للعام الماضي.فإنه في حالة الشك وخاصة في حالة نقص مستند سيكون مفيد تقديم الطلب واستخدام جميع المستندات الممكنة.
بالتالي فإن زيادة الروتين لكل ما سبق هو ذنب عدم قدرة الإدارة المركزة والتي تعد شيئاً أساسياً من الحكومة لما يتعلق بالهجرة.
فإنه واضح أنه سيتم القيام بعمل قضايا عديدة ضد الرفض لهذا التنفيذ المتعسف، وواضح أيضاً أن هذه القضايا و التي تكون لأسباب واقعية، ستتطلب أوقات طويلة وأموال ومعلومات مناسبة، أي أنهم لن يكونوا شيئاً مناسباً ذو علاج سريع. في أي حال لن تسمح هذه القضايا في الحصول على تعليمات واضحة وأكيدة.
يوجد مظهر آخر احتمالي ألا وهو إن كان الطلب والتوثيق مقدم فقط من صاحب العمل أو مقدم من وكيل عنه، فنحن نعرف أنه في الماضي كانت توجد إمكانية تقديم الطلب عن طريق شخص تم توكيله من صاحب العمل (ويكون توكيل مكتوب على ورقة بسيطة مصحوبة بصورة من البطاقة الشخصية للشخص الذي سيتم توكيله).
قامت إدارة العمل الإقليمية لمدينة روما بنشر خبر أنه لا يمكن تقديم الطلب إلا من خلال صاحب العمل شخصياً أو من خلال شخص تم توكيله عن طريق صاحب العمل.
فحتى لو كان ضروري فعلاً وجود توكيل قانوني (غافلين أية اعتبارات للوقت والتكاليف المادية) سيكون هناك في أي حال احتمالية وجود شيء غير قانوني من تهميش لهذا السبب، حتى وإن يحدث كذلك في حالة وجود تطبيق معادي لدى مكاتب أخرى، والتي تقبل التوكيل على ورقة بسيطة غير رسمية. بالفعل فإنه من المعروف وجود هذا العيب في علم القانون الإداري عند الحصول على سلطة.
بالإضافة إلى أنه حتى وإن كان من الضروري وجود توكيل قانوني فإنه يجب ملاحظة أن المستشارين حتى وإن كانوا مسجلين في القائمة المختصة، فإنهم يهتموا بالتأكد من صحة التوقيع على أساس من القانون. مثال: لدى المحامين قدرة قانونية للتأكد من صحة توقيع الدفاعيين أو المتعلقة بالإجراءات القانونية بينما وجود قدرة أخرى مشابهة للتأكد من صحة التوقيع، فإنه غير معترف بها في الإجراءات الإدارية.
وفيما يتعلق بذلك، فإننا سنرى كيف ستتصرف إدارات العمل الإقليمية في الأيام القادمة. ما لذي سيفعله الاختلاف بين إمكانية تقديم الطلب بين الصفوف الأولى أو رفض قبول الطلب باعتبار أن صاحب المصلحة قام بالوقوف في الطابور في الوقت المفيد في الصفوف الأولى أو من الممكن كما هو متوقع سيتم الحجز في الحظيرة الموجودة في الهواء الطلق.
لا يحدد الخطاب أي شيء فيما يتعلق بإمكانية تقديم الطلب بدلاً من تقديمه شخصياً عن طريق توصية بإيصال أو عن طريق طريقة أخرى (كما هو متاح للكثير منها دون عمل دعاية لأية واحدة منهم) والتي تقوم بنفس الوظيفة. ففي وقت التسليم يتم التوقيع على إيصال مُشار فيه عن تاريخ وساعة سحبه من المكتب.
وبالتالي فإننا نستطيع اقتراح لمن يريد بأن يحتفظ بجميع الأبواب مفتوحة (بأن يقدم الطلب بأكثر من طريقة لأنه سيكون في جميع الحالات مفيد).
حول المستندات التي يجب إلحاقها، فإننا نعرف على سبيل المثال أنه فيما يتعلق بإمكانية وجود سكن ـ على الأقل في تطبيق مرسوم الهجرة ليونيو الماضي ـ فإنه كان صالح كمستند تصريح شخصي من صاحب العمل تحت مسئوليته. والذي يؤكد فيه بإمكانية وجود سكن موضحاً حالته و عدد الأشخاص الذين سيسكنون فيه.
إننا لا نعرف إذاً إن كانت بعض إدارات العمل الإقليمية أو جميعها (حتى فيما يتعلق بهذا لا يتحدث عنه الخطاب) ستطلب بالإضافة إلى التصريح الذاتي المستند الأصلي للسكن الممنوح من مكتب البلدية التكنيكي أو من (يو.إس.إل)
وللحقيقة فإن النص الموحد (كما تم تعديله من قانون بوسي فيني) يقول في المادة 22 الفقرة 2 ليت بي) أنه يجب على صاحب العمل تقديم مستندات تثبت حالة المسكن الذي سيعيش فيه المهاجر.
تنص المادة 5 بيس الفقرة 1 ليت بطريقة ضمنية على مستند السكن. سنرى حتى من وجهة النظر هذه كيف ستكون التعليمات. من المتأكد أن من قام بتحصين نفسه بهذا المستند سيكون مهتم بتقديمه مصحوباً بالطلب لتجنب خطر عدم قبول الطلب.
الخطاب لا يحدد شيء ولا حتى ما يتعلق بعقد العمل الفردي (مستند للإلحاق). لا شيء يذكر في الخطاب إن كان هذا العقد يجب أن يكون تام بتوقيع أصلي من المهاجر صاحب المصلحة والذي يجب أن يكون بالخارج رسمياً أو يكتفي بتوقيع صاحب العمل فقط.
من الطبيعي في حالة الشك سيكون هناك احتمال وضع توقيع العامل و يمكننا تصور أن الجزء الأكبر من الحالات لن يكون من الصعب الحصول عليه.
في الماضي قامت بعض المكاتب بالإلحاح في طلب التوقيع على العقد والذي يجب أن ينتج عن طريق مراسلة مع البلد الذي يقيم فيه المهاجر رسمياً عن طريق البريد السريع المسجل أو فاكس.
إننا لا نعرف أيضاً إن كانت المكاتب ستطالب بهذا المستند أيضاً. إذاً بصورة عامة ننصح أصحاب المصلحة بالاحتراس التام.
لا يتحدث الخطاب عن حالة تعيين مهاجر للعمل في الخدمات المنزلية، وما هو أدنى مرتب يمكنه الحصول عليه والذي يكون محدد من قبل صاحب العمل حتى يمكن قبول الطلب. إنني أستطيع أن أفترض أنه سيتم الإشارة إلى التعليمات المطبقة في الماضي والتي ستكون مكتوبة مع الحركات التي ستحدث من مقاطعة إلى مقاطعة هو قيمة الدخل الذي يمكن للمهاجر الحصول عليه. أتوقع أنهم سيستمرون في تطبيق الترتيبات الإدارية المناسبة.
ففي حالة تعيين مهاجر للعمل في البيوت لخدمة رجل عجوز سيتم تحديد الدخل للمهاجر حسب الأطفال الذي يعولهم .
ويقول المحامي باجي : أنه يجب علينا تحديد أننا نقوم الآن بعمل توقعات لا يمكن تأكيدها لأنه لا يوجد أي شيء يمنع الوزارة من التدخل في مناقشة الخطابات التالية أو تتصرف إدارات العمل كل واحدة على حدا كما حدث في الماضي.