Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

جنسية إيطالية ـ هل يمكن منحها أيضاً في مرحلة الطلاق على بعد سنوات من الطلب؟

سؤال: أهنئكم على دقة واكتمال موقعكم الإلكتروني.
إنني مواطن إيطالي تزوجت في نهاية التسعينيات في المجر بمواطنة مجرية. قدمنا فوراً إلى إيطاليا وعيشنا مع بعضنا البعض دائماً. في أوائل أشهر عام 2002 طلبت زوجتي الجنسية الإيطالية، التي لم تصل حتى الآن. في عام 2003 انفصلنا قانونياً في المجر ولكننا مازلنا ننتظر الطلاق. تسأل زوجتي إن كان مازال يحق لها الحصول على الجنسية الإيطالية لأنها تريد على أية حال العودة للعيش في إيطاليا.
تحيات طيبة.

الجواب: إن القانون رقم 91/1992 ينظم ما يتعلق بالجنسية وتنص المادة 5 على أن “المتزوج الأجنبي أو ذلك الذي ليس لديه جنسية مع مواطن إيطالي (لا يوجد فرق بين الزوج والزوجة) يطلب الجنسية الإيطالية عندما يقيم قانونياً على أراضي الجمهورية منذ 6 أشهر على الأقل، وبعد 3 أعوام من تاريخ الزواج إن لم يكن هناك إنهاء أو إلغاء للزواج أو انفصال قانوني. إذاً فإن افتراض الانفصال القانوني بين الزوجين تم أخذه في الاعتبار من المادة 5 للقانون، مقررة بذلك أن الحصول على الجنسية الإيطالية ممنوع إن كان هناك انفصال قانوني بين الزوجين”.

ولكن يجب تقدير في أي مفاهيم تعمل هذه القاعدة. بكلمات أخرى إن كان الانفصال القضائي ظهر في الحالة التي يكون تم فيه الانفصال في اللحظة التي يتم فيها تقديم طلب الجنسية أو إن كان على العكس ـ كما حدث في هذه الحالة ـ الانفصال التالي الذي حدث بين الزوجين من الممكن أن يؤثر على نتيجة طلب الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج والذي تم تقديمه سابقاً.

فيما يتعلق بذلك فهناك قاعدة للقانون 91/1992 تلعب دوراً كبيراً مقررة من المادة 8 الفقرة 2 حيث يتم النص فيها على أن ” صدور مرسوم رفض الطلب مغلق في وقت تاريخ تقديم الطلب نفسه بتاريخ تسجيل المستندات وذلك بعد مرور عامين.

في حالتنا، حيث أن قد تم الانتهاء من مرور العامين المقررين من القانون للرد على الجنسية المقدمة بعد الزواج، من المفترض الاعتقاد أن صاحبة المسألة قد حصلت على حق على أية حال منح الجنسية الإيطالية لأنه بالنسبة للمادة 8 الفقرة 2 من القانون، فإن رفض الطلب يكون مغلق حيث أنه تم مرور عامين.

إن الإدارة كان لديها إمكانية الرد قبل ذلك، ولكن بعد عامين لا تستطيع رفض الجنسية. إن هذا المظهر كان موضوع تفسير من قبل مجلس كاسازيوني في الأقسام الموحدة بالحكم رقم 4741 للسابع من يوليو لعام 1993، الذي ينطق بعض المبادئ الأساسية لتحديد طبيعة إجراء منح الجنسية بسبب الزواج. بهذا الحكم فإن مجلس كاسازيوني قد قرر مبدأ أساسي: عند انتهاء وقت تقديم الطلب ـ يجب تقديمه دائماً بكافة المستندات اللازمة ـ فإن إمكانية رفض الجنسية مغلقة ولا يجب على صاحب المسألة انتظار أي رد من جانب وزارة الداخلية، بل على العكس فإنه يستطيع التصرف أمام السلطة القضائية لقبول أن لديه حق فعلي وصحيح وذلك بالحصول على الجنسية الإيطالية.

إذاً فلتسجيل الاسم في سجلات الجنسية فإن الحكم يبدل فاعليات الإجراء الذي من المفترض أن يتم من قبل وزارة الداخلية.

بالنسبة لمجلس كاسازيوني، فإنه يوجد حق فعلي: عند مرور عامين، حتى وإن كان هناك أسباب تبرر رفض الجنسية، فعند انتهاء هذه المدة فإنه لا يمكن رفض الطلب.

يبقى للتوضيح إن كان عند انتهاء المدة ـ في الحالة التي يكون فيها من الضروري القيام ببلاغ مدني للحصول في الأوقات الطويلة للأسف للهيئة القضائية تأكيد حق الجنسية الإيطالية ـ فإن الانفصال التالي لتقديم طلب الجنسية من الممكن أن يكون مؤثر سلبياً على منح الجنسية نفسها.

من وجهة النظر هذه فإنه لا ينتج أحكام اهتمت خاصة بهذا المظهر. ولكن يوجد تفسير تم إقراره من مجلس الدولة برأي رقم 2482 للثلاثين من شهر نوفمبر لعام 1992، ولكن فيما يتعلق بنفس هذا الموضوع فإن مجلس الدولة عاد بإجراء آخر للسابع عشر من مارس 1993 رقم 44. إن التفسير المعطى من مجلس الدولة هي واضحة ومن الممكن أن يشرح هذا لماذا لا ينتج جدال فيما يتعلق بهذا الموضوع.

إن المادة 5 من القانون 91/1992 تقول أن مجلس الدولة يعطي للزوج الأجنبي أو الغير حاصل على جنسية المتزوج بمواطن إيطالي إمكانية الحصول على الجنسية الإيطالية بعد 3 أعوام من تاريخ الزواج إن كان في هذا التاريخ إلغاء أو إبطال للفاعليات المدنية للزواج أو إن كان هناك انفصال قضائي. في هذه الحالة فإن مجلس الدولة لا يشير إلى الزوج المقيم قانونياً في إيطاليا الذي يمكنه تقديم الطلب بعد 6 أشهر، ولكن للزوج المقيم في الخارج والذي يمكنه تقديم الطلب بعد 3 أعوام. إن القصص المتعلقة بحالة الزواج ـ بالتالي الانفصال أيضاً ـ التي حدثت خلال إجراء الاعتراف ـ بالتالي بعد تقديم الطلب ـ فهي غير مهمة. بالتالي فإنه بالنسبة لهذا التفسير فإنه يجب علينا أن نقول أن السيدة المجرية تستطيع أن تأمل في رد إيجابي لطلب الجنسية بغض النظر عن إن كان تم في المجر انفصال قضائي أم لا.