Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

حق اللجوء ـ خروج القواعد الدنيا للاستقبال من إيطاليا

إننا قد أعطينا خبر من قبل عن تطبيق المرسوم التشريعي لضبط القاعدة رقم 9/2003 للاتحاد الأوربي المتعلقة بالقواعد الدنيا لاستقبال طالبين اللجوء في الدول الأعضاء.

تحدد هذه القاعدة ضمانات دنيا لأولئك في مرحلة انتظار الاعتراف بحالة اللاجئ والذين يأتمنون لاستقبال المؤسسات للإدارة العامة وفي الاعتراف ـ خلال الفترة المؤقتة ـ بمجموعة من الحقوق الإنسانية. في تنفيذ هذه القاعدة، فإن الحكومة وافقت أخيراً على هذا المرسوم التشريعي الغير مطبوع بعد في الجريدة الحكومية.

مظهر مهم جدا للمرسوم الحالي وهو العمل بحق مقرر على مستوى الاتحاد الأوربي وهو حق طلبين اللجوء لإمكانية قيامهم بعمل غير مستقل منضبط قانونياً.
إن هذا من الممكن ولكن بشرط مرور مدة لا تقل عن 6 أشهر.

إن المرسوم التشريعي ينص على مجموعة من التنظيمات والمظاهر التي تكون منضبطة من قبل في القاعدة، وهي حق طالب اللجوء في معرفة حقوقه في مختلف المجلات، سواء بالنسبة للمساعدات المالية وسواء بالنسبة لحق الدفاع.

إن قاعدة المادة 3 من المرسوم التشريعي غريبة حيث أنها تقول التالي: “إن قسم الشرطة الذي يستقبل طلب اللجوء طبقاً للمادة 2 الفقرة 1 من ال regolamento تستعد خلال حد لا يتعدى ال15 يوماً من تقديم المعلومات حول ظروف الاستقبال لطالب اللجوء، مع تسليمه كتيب صغير للمادة 2 الفقرة 6 من نفس الانضباط regolamento.

بكلمات أخرى فإنه يوجد 15 يوماً لإعطاء طالب اللجوء معلومات حول حقوقه وواجباته خلال فترة الانتظار.

ولكن كيف يتم إعطاء هذه المعلومات؟
بتسليم صاحب المسألة كتيب صغير. الشيء الغريب هو أنه يلزم 15 يوماً لتسليم الكتيب الصغير. من الممكن تحميل الكتيب من مواقع إلكترونية وقد تم التعليق من جانب دارسين كثيرين على أن هذا الكتيب غير كامل المعلومات وغير محدد.

على أية حال بعيداًَ عن المحتوى الغير دقيق لهذا الكتيب فإن الشيء الغير معقول الذي يظهر أمام الأعين هو أنه يلزم 15 يوماً لتسليم هذا الكتيب…إن هذا الشيء لا يستحق تعليقات أخرى.

إمكانية العمل في مرحلة الاستئناف ضد الرفض
المنع من استخدام المؤسسات العامة

بالعودة إلى إمكانية العمل لمن ينتظر نتيجة اختبار طلبه للجوء، يتم الاعتراف بطريقة غير مباشرة بإمكانية العمل حتى في مرحلة القضاء المبهم، يعني فإنه يفترض أن الأجنبي يستطيع القيام بتقديم طلبه للاعتراف، وإن كان هناك رفض من قبل اللجنة المحلية، فإنه يمكن عمل استئناف بعد ذلك. لأن بالضبط في المادة 5 الفقرة 7 من مرسوم التشريع، يتم النص على أن: “في حالة الاستئناف اتجاه قرار رفض لطلب لجوء، فإن صاحب المسألة المصرح له بالإقامة على الأراضي المحلية فإنه دخل في الاستقبال فقط في الفترة المسموح له فيها بالعمل، يعني في الحالة التي تكون فيها الظروف الجسدية لا تسمح له بالعمل”.

إن هذه القاعدة التي تحتوي على تنظيم سلبي ـ يتم بها منع استفادة طالب اللجوء من مؤسسات الاستقبال العامة في حالة حصوله على دخل مادي من عمل ما ـ يتم افتراض أن صاحب المسألة يستطيع إعالة نفسه على حسابه، يتم التسليم بطريقة غير مباشرة بأن خلال الاستئناف القضائي يستطيع طالب اللجوء المكوث على الأراضي الإيطالية.
ولكن هذا التنظيم من الممكن أن يخدع ويبد أنه شيء جيد.

هل من الممكن البقاء في إيطاليا بعد رفض الطلب؟
في الحقيقة فإن الregolamento دي بي أر 303/2004 (حول القواعد الحالية المتعلقة باللجوء المقدمة من قانون بوسي فيني) فإنه لا يقبل البقاء على الأراضي الإيطالية بعد الرفض، ماعدا التصريح من السلطة الإدارية بالبقاء خلال الفترة القضائية يعني تلك الفترة التي يطلب فيها من القاضي تقدير عدم شرعية إجراء رفض الاعتراف بحالة اللاجئ.

ولكن هذه الإمكانية للبقاء في إيطاليا تعتمد على قرار السلطة الإدارية، بينما الاستئناف على العكس ـ بالنسبة لقانون بوسي فيني والتعديلات المطبقة مع ال regolamento ـ لا يتسبب أوتوماتيكياً في تعليق تأثيرات الرفض للاعتراف بحالة اللاجئ.

بكلمات أخرى، الأجنبي الذي طالب بحالة اللاجئ وإذا يراه يرفض له من قبل اللجنة المحلية فإنه من الممكن أن يكون مطرود فوراً. حتى وإن قام بعمل استئناف عاجل، فإن هذا لا يتسبب أوتوماتيكياً في إمكانية التعليق، بل بالعكس فإن هذا مستثنى من القاعدة. سيتم رؤية إن كانت الهيئة القضائية ستعتبر هذا التنظيم جائز أم لا.

افتراض منع طالب اللجوء من الاستقبال
شيء آخر مقلق من مرسوم التشريع وهو المتوقع ـ دائماً في المادة 5 ولكن في الفقرة 4 ـ “…أن الدخول في مقاييس الاستقبال والتي يكون مضمون في الفقرة 2 (إذن الاستضافة لدى مؤسسات مختلفة) بشرط أن يثبن طالب اللجوء أنه قد قدم طلب اللجوء خلال الحد المقرر من المادة 5 الفقرة 2 من النص الوحيد للهجرة، إنه حد يبدأ من الدخول في الأراضي القومية”.

إن الحد الذي يشار إليه هو 8 أيام ـ بدءاً من الدخول في الأراضي القومية ـ لتقديم ما يسمى بتصريح الإقامة يعني طلب تأشيرة الإقامة. إذن بهذا التنظيم بتم النص على أن طالب حالة اللاجئ يستطيع الحصول على الاستقبال في المؤسسات المخصصة لطالبين اللجوء، ولكن فقط إن كان سيستطيع إثبات أنه قد قدم طلب تأشيرة الإقامة أو على أية حال طلب اللجوء، خلال 8 أيام من الدخول في الأراضي القومية.

كما معروف فإن طالب اللجوء الذي يدخل (أو أنه يحاول الدخول) في بلد حيث ينوي طلب حالة اللاجئ فإنه في ظروف غير قانونية بالطبع، غير حاصل على مستندات صالحة أو بمستندات مزورة حتى يستطيع الهرب من بلده.

إن صاحب المسألة غير معلم عن الحقوق التي من الممكن ممارستها في البلد الذي يلجأ إليه وإلى أية سلطات يمكنه التوجه إليها. حيث أنه يتعلق بشخص هارب، فإنه من الطبيعي أن عند وصوله، سيكون غير مسترجع قواه الجسدية من الرحلة ومن الذي وقع، سيبدأ في أخذ معلومات ليفهم في أي بلد يتواجد وما الذي يمكنه القيام به. عند حصوله على المعلومات، فإنه سيبدأ أخيراً في التوجه رسمياً إلى السلطات الخاصة لطلب حالة اللاجئ.

إن نفس الظروف الجسدية لا تسمح للأشخاص بالعمل هكذا في وقت قليل. بالإضافة إلى أن هناك حالات شهيرة لأشخاص تم القبض عليهم مباشرة في لحظة وصولهم إلى الأراضي الإيطالية.

إن هذا الاختيار لإقرار منع من الاستقبال بالتالي من الاستضافة في حالة أشخاص يقدمون طلب خلال 8 أيام، فهو شيء غير معقول فعلاً.
هذا ما هو مقرر من تنظيم القاعدة، ماعدا إن يتم اعتبارها غير قانونية.

تجديد تصريح الإقامة بعد 6 أشهر
في المادة 11 من مرسوم التشريع نجد إقرار بأن:في حالة أن قرار طلب اللجوء لا يتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تقديم الطلب والتأخير فإنه ليس ذنب الطالب ويتم تجديد تصريح الإقامة لمدة 6 أشهر ويسمح بالعمل حتى نهاية إجراء الاعتراف”.

يتم قبول بهذه المادة حق القيام بعمل دائماً عندما ينجح صاحب العمل في الوصول إلى الستة أشهر الأولى وفي تلك أثناء يجب أن يحفظ تصريح الإقامة على الأراضي الإيطالية.

الاستئناف، بالنسبة للقاعدة الحالية، فإنه من المفترض أن لا يكون هناك تأثير للتعليق. فقط قرار الإدارة من الممكن أن يسمح لصاحب المسألة بالبقاء على الأراضي الإيطالية خلال المرحلة القضائية يعني خلال الوقت اللازم لقبول قانونية رفض الاعتراف بحالة اللاجئ.

بالطبع نتمنى أن يتم الاعتراف لجميع طالبين اللجوء بحق البقاء على أراضي الدولة خلال الوقت اللازم للقبول النهائي لحق حالة اللاجئ. نعتقد أن الجميع لديهم الحق خلال الفترة القضائية في الاستمرار في البقاء على الأراضي الإيطالية دون المخاطرة بالطرد إلى البلد الأصلي.

بعد مرور الستة أشهر، يعترف أخيراً الregolamento بحق العمل قانونياً بالشروط التي قلناها.
ولكن هذا الحق من الممكن أن يكون معترف به في الحالة التي يكون فيها تأخير القرار النهائي لطلب الاعتراف بحالة اللاجئ، فإنه من الممكن توجيه المسئولية إلى الطالب.

تكتب المادة 11 الافتراضات:
. في حالة تقديم مستندات أو شهادات مزورة
. في حالة رفض طالب اللجوء إعطاء المعلومات الضرورية لتأكيد هويته أو جنسيته
. في حالة عدم تقدمه إلى لجنة الاستماع لاختبار طلبه

يتم تحديد في الفقرة 4 أن في الحالة التي يجب فيها على طالب اللجوء القيام بالعمل فإنه لن يستطيع الاستمرار في الاستفادة من الاستقبال إلا بمساهمته في المصاريف المتعلقة بذلك.

بكلمات أخرى، في لحظة حصوله على عمل وإمكانية للدخل المادي فإنه سيتوجب عليه دفع وفي المساهمة في مصاريف إعالته لدى مركز الاستقبال.

لا يتم تحديد إن سيتم الاعتراف أم لا في وقت محدد.
مثال عملي: إن يبدأ طلب لجوء العمل ، فإن مرتبه سيصل بعد شهر إن سار كل شيء على ما يرام، لا يفهم كيف يمكن المساهمة في مصاريف الإعالة.
إن تخيل أن عند حصول طالب اللجوء على عمل، يمكنه الحصول على مسكن بعد ذلك بعيداً عن مركز الاستقبال فهو خيال علمي بحث.
إذن تخيل أن طالب اللجوء الذي يعمل منذ وقت بسيط يستطيع دفع مسكن وإعالة نفسه فهو شيء غير معقول.