Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

حق الوحدة العائلية ـ بأي درجة من القرابة العائلية يمكن الحصول على تصريح الإقامة؟

سؤال: أعزائي حضرات هيئة التحرير
إنني أعيد وصل المواد المرتبطة بالانضمام إلى قريب عائلي إيطالي لتكوين سؤالي هذا.
إن القواعد المتعلقة بحق الوحدة العائلية الذي يحتوي عليها النص الوحيد للهجرة تنص على أن لأفراد العائلة الأجانب لمواطنين إيطاليين أو لمواطنين من داخل الاتحاد الأوربي، فإنه يستمر تطبيق تنظيمات مرسوم رئيس الجمهورية لل30 من ديسمبر لعام 1965 رقم 1656.
ينص ال DPR لل18 من يناير لعام 2002 رقم 54، كما تقولون، على أن لأقارب العائلة الأجانب لمواطنين إيطاليين يتم تطبيق القواعد حول الانتقال في الاتحاد الأوربي يعني أنهم مساوون بالمواطنين من داخل الاتحاد الأوربي ويتمتعون بحرية الانتقال في هذه المنطقة.
يؤكد أيضاً النص الوحيد للهجرة 286 عدم إمكانية طرد الأقارب الذين يعيشون مع مواطنين إيطاليين من الدرجة الرابعة وأن أوامر أقسام الشرطة هي منح في هذه الحالات تصريح إقامة لأسباب عائلية مع إمكانية العمل.
لنقدم حالة مواطن من خارج الاتحاد الأوربي هو مواطن إيطالي حالياً الذي لديه أخاً (قريب من الدرجة الثانية) في ألمانيا بتصريح إقامة للعمل. عندما يأتي الأجنبي الذي يعيش في ألمانيا بتصريح إقامة لإيطاليا للسياحة ويسكن مع الأخ الإيطالي، فهل يستطيع الحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية؟ كيف يعرض حالة المعايشة مع المواطن الإيطالي؟ بعد ذلك في حالة طفل من خارج الاتحاد الأوربي متبنى من والدين إيطاليين (الحاصل إذن على لقب وجنسية إيطالية) فهل يستمر الأقارب الطبيعيين في الاحتفاظ بعلاقة القرابة بالرغم من عملية التبني؟ إن كانت الإجابة نعم فهل يستطيع عم المواطن الإيطالي الجديد (الابن المتبنى) من الدرجة الثالثة الذي يستطيع المجيء قانونياً في إيطاليا والذي يقيم في نفس مسكن الطفل الحصول على تصريح الإقامة؟
شكراً وتحيات حارة

الجواب: في النص الوحيد للهجرة، تقول المادة 8 الفقرة 2 أن ” لأقارب العائلة الأجانب لمواطنين إيطاليين أو لمواطنين من داخل الاتحاد الأوربي، يتم الاستمرار في تطبيق تنظيمات مرسوم رئيس الجمهورية لل30 من ديسمبر عام 1965 رقم 1656. للمواطنين الأجانب الأقارب لمواطنين إيطاليين يتم الاستمرار في تطبيق القواعد حول الحالة القضائية لمواطنين الاتحاد الأوربي وبالتالي حرية الانتقال”.

بالفعل فإن النص الوحيد لحرية الانتقال (DPR 18 يناير 2002 رقم 54) ينص على أن للأقارب الأجانب لمواطنين إيطاليين يتم تطبيق القواعد حول الانتقال في الاتحاد الأوربي، يعني أنهم متساوون مع مواطنين الاتحاد الأوربي ويتمتعون بحرية الانتقال والإقامة في الاتحاد الأوربي.

إن هؤلاء الأشخاص، لنفس الأسباب، لا يمكن طردهم بالتالي لديهم الحق (المادة 19 من النص الوحيد للهجرة) في الحصول على تصريح إقامة لأسباب عائلية صالح للعمل أيضاً.

في حالة الأخ الذي يعيش في ألمانيا بتصريح إقامة صالح للعمل: يستطيع الانتقال من ألمانيا إلى إيطاليا دون أي إجبار بطلب تصريح الدخول، حيث أنه حاصل على تصريح إقامة صالح للعمل في ألمانيا والذي على أساس قاعدة معاهدة شنجن، فإنه يصلح كما لو أنه فيزا للدخول لإقامة قصيرة في كل بلاد منطقة شنجن. من ألمانيا، بحصوله على تصريح الإقامة هذا، فإنه يمكنه الانتقال مباشرة في إيطاليا. إنه يمكنه القيام بهذا بصورة عامة فقط لإقامة لفترة قصيرة، إذاً ليكون سائح في إيطاليا لفترة أقصاها 3 أشهر، يجب عليه في أية حال تصريح إقامة للسياحة. في هذه الحالة ـ حيث أنه يتعلق بأخ لمواطن إيطالي ـ قريب من الدرجة الثانية، إن كان يمكث لدى الأخـ فإنه يمكنه طلب تطبيق المادة 19 بالتالي طلب مباشرة تصريح إقامة للعائلة صالح للعمل أيضاً حيث أنه يعيش مع قريب لديه الجنسية الإيطالية من الدرجة الثانية.

القانون المرتبط بهذا يتحدث عن جنسية وليس عن مواطنية. بالرغم من أنه صحيحاً أن بالنسبة للدستور الإيطالي، واحداً من المبادئ الأساسية (الخاص بالمساواة في المادة 3) يقول أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. إنه لا يوجد أي قانون في إيطاليا يعامل مواطنين بطريقة مختلفة عن مواطنين آخرين.

في حالة الطفل من خارج الاتحاد الأوربي المتبنى من والدين إيطاليين (الحاصل على الجنسية الإيطالية) فإنه ليس من الممكن تطبيق نفس القاعدة لأن أقارب العائلة من أصل الطفل المتبني لا يتم اعتبارهم بعد أقارب بعد عملية التبني. إن المادة 27 من القانون رقم 184 لعام 1983 المتعلق بالتبني ينص على أن بالتبني تنقطع الروابط القضائية للتبني اتجاه العائلة الأصل ماعدا لعمليات منع الزواج.