Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

راتب التعويض لأمومة

متي و كم

عندها الحق لتعويض عن التوقف المرغم عن العمل, البديل عن المساهمات, لشهرين السابقين الولادة و لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الولادة؛
عندها الإمكانية في التوقف مسبقا عن العمل و المواصلة في التوقف عن العمل لمدة سبعة أشهر بعد الولادة بإجراء مفتشية العمل؛
عندها الحق في التعويض عن التوقف الرغم من العمل, في حالة الولادة المسبقة, لمرحلة خمسة أشهر قبل و بعد مدة الولادة ( من اللازم تقديم طلب عن الراتب التعويض إلي معهد INPS , من خلال مدة 30 يوم قبل الولادة). مدة 5 أشهر معترف بها أيضا في حالة ما الولادة تأتي مسبقا بشهرين قبل تاريخ المحتمل؛
عندها إمكانية, وهذا علي قاعدة الظروف الصحية الشخصية وفي مكان العمل, التوقف عن العمل شهر قبل تاريخ الولادة و إلي غاية أربعة أشهر بعد تاريخ الولادة.
عندها الحق عن التعويض, في حالة التكفل والتبني, لمدة ثلاثةأشهر من تاريخ التبني أي بعد دخول الطفل إلي العائلة أن الطفل لا يتجاوز ستة أشهر من السن.
العاملة عندها الحق عن التعويض الإلزامي بعد الولادة أيضا في الحالات التالية:
أن الطفل ولد ميتا؛
أن الطفل مات بعد الولادة؛
أن تم الانقطاع عن الحمل بعد 180 يوم من فترة الحمل.
في حالة موت الأم لسبب مرض خطير, أو لتخلي عن الطفل الصغير, التكفل الطفل يكون فقط للأب, التعويض عن التوقف عن العمل( التعويض الذي يكون بـنسبة 80%) يقدم للأب العامل وهذا بتقديم الطلب إلي رب العمل و معهد INPS و هذا بتقديم الوثائق التي تبين هذه الحالات.

في حالة أن التخلي عن المولود يأتي من خلال الأشهر الثلاثة بعد الولادة:
للأم لا يقدم التعويض عن راتب الأمومة؛
يقدم التعويض للأب للمرحلة الباقية حتى بلوغ الشهر الثالث من سن الطفل.
التعويض يقدر بنسبة 80% من الأجرة الأخيرة المتحصل عليها بالنسبة للأيام التوقف الإلزامي عن العمل و تدفع بصفة من طرف رب العمل علي حساب معهد INPS.

بالنسبة للعاملات المنزلية التعويض عن التوقف الإلزامي عن يتم دفعها من طرف معهد INPS:
للعاملة الموجودة في حالة البطالة و المتوقفة عن العمل والتي لا تستفيد من معاملة الإدماج من ناحية الأجرة؛
العاملة الملحقة في قطاع الزراعة
العاملة الحرة
مزارعة, عاملة في الصناعة التقليدية, تاجرة) المسجلة في اللوائح قبل مرحلة الحصول علي التعويض و دفعت المساهمات.
العاملة عندها الحق:
عندها الحق علي التعويض علي مدة ثلاثة أشهر قبل الولادة وشهرين بعد مدة الولادة ( من اللازم تقديم طلب إلي معهد INPS , من خلال مدة 30 يوم قبل الولادة).
عندها الحق عن التعويض, في حالة التكفل والتبني, لمدة ستة أشهر من تاريخ التبني أي بعد دخول الطفل إلي العائلة وأن الطفل لا يتجاوز ستة أشهر من السن.
العاملة عندها الحق عن التعويض الإلزامي بعد الولادة لمدة ثلاثة أشهر في حالة الإجهاض الإرادي أو لأسباب صحية ولكن قبل الشهر الثالث من الحمل.
التعويض عن التوقف عن العمل الإلزامي( التعويض يكون بـنسبة 80%) ويحدد كل قانونيا في كل سنة.
التعويضات تقدم من طرف معهد INPS.
العاملة الشبه الملحقة التي تقدم مساهمة التي تعادل نسبة 14%
عندها الحق علي:
الراتب التعويض عن الأمومة بشرط أن يظهر أنها تحصلت علي الأقل علي 3 أجور من خلال 12 الأشهر السابقة و من خلال شهرين السابقين للولادة؛
عندها الحق في التعويض عن الإجهاض بشرط أنها تحصلت علي الأقل علي ثلاثة أجور من خلال الأشهر الـ12 السابقة و شهرين سابقين عن تاريخ الإجهاض. بذلك منح الراتب يكون علي قاعدة مدة المساهمة من خلال الأشهر الـ12 السابقة و الشهرين السابقين عن تاريخ الحمل.
النساء اللواتي يوجدن في حالة البطالة:
راتب الأمومة يختلف عن راتب التعويض عن الأمومة يطلب للبلدية ويدفع من طرف معهد INPS.
راتب الأمومة مقدم من طرف الدولة:
هذا الراتب مقدم للأمهات اللواتي تعملن بصفة مستقرة, سوءا ما يتعلق الأمر بالإيطاليات بمواطنات من المنظمة الاقتصادية الأوروبية, أو مهاجرات من خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية اللواتي عندهن بطاقة الإقامة اللواتي علي الأقل قدمن ثلاثة أشهر من المساهمات ما بين 18 و9 أشهر السابقة عن الولادة و في حالة التكفل والتبني, لمدة ستة أشهر من تاريخ التبني أي بعد دخول الطفل إلي العائلة أن الطفل لا يتجاوز ستة أشهر من السن. راتب التعويض يقدر بـ1.589,75 أورو لكل مولود.
في حالة أن العاملة تتحصل علي راتب التعويض عن الأمومة لدي معهد INPS و الذي يكون أقل من نسبة 1.589,75 أورو فتتحصل علي راتب الفرق للوصول إلي هذه النسبة, الرتب المقدم من طرف البلدية.
هذا الراتب يقدم من طرف البلديات حتى في حالة النساء اللواتي ليس عندهن تغطية الأمن الاجتماعي. وهذا الراتب لا يقدم في حالة الحصول علي راتب أخر الذي يساوي أو أكثر من راتب الذي يقدر بنسبة 1.589,75