Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

شيك الأمومة وطفل ثالث للاجئات

تعليق على بيان وزارة العمل للعاشر من يونيو 2005

وضحت وزارة العمل ببلاغ للعاشر من يونيو أن وزارة الداخلية قد عبرت عن رأي كفاءة ـ يقول البلاغ، ولكن لا يفهم بالضبط “كفاءة” وزارة الداخلية بالموضوع الذي نتحدث عنه ـ على طلب إمكانية مد شيك الأمومة وشيك الطفل الثالث للمواطنات من خارج الاتحاد الأوربي المعترف بهم كلاجئات سياسيات طبقاً لاتفاقية جنيف. إن هذا يتعلق فقط بالنساء المعترف بهم كلاجئات وليس الأشخاص المنتظرين للاتعراف بحالة اللاجئ.

يتم الإشارة إلى تقدير إن كانوا حاصلون أم لا على حق (مقرر من المادة 65 و 66 من قانون 488 لعام 98) الحصول على شيك الأمومة وذلك الخاص بالطفل الثالث. إنه يتعلق بمقاييس مساعدة التي تكون في الحقيقة مقررة فقط في حدود محددة:
. ينص القانون 448 لعام 98 على أنه يتم منح شيك الأمومة للمواطنات الإيطاليات فقط وإلى مواطنات الاتحاد الأوربي وإلى مواطنات من خارج الاتحاد الأوربي ولكن الحاصلين على ورقة الإقامة.
. فيما يتعلق بشيك الطفل الثالث على العكس، فإنه معترف على أساس المادة 66 من قانون 448 لعام 98 فقط للمواطنات الإيطاليات ومواطنات الاتحاد الأوربي.

تم سألنا إن كانت هذه الشيكات تعني أيضاً المواطنات الأجنبيات المعترف بهن كلاجئات طبقاً لاتفاقية جنيف. يظهر هذا السؤال على أساس المادة 24 و25 من اتفاقية جنيف التي تنص، فيما يتعلق بتشريع العمل والأمن الاجتماعي، على المساعدة الإدارية والمساعدة من جانب الإدارة العامة، والتساوي بالنسبة للمواطنات الإيطاليات.

على ماذا تنص اتفاقية جنيف
تنص اتفاقية جنيف على أن فيما يتعلق بالمكفآت المالية، الشيكات العائلية وأي مقياس آخر للأمن الاجتماعي، فإنه بيتم تطبيق نفس المعاملة المقررة للمواطنين. فيما يتعلق بالمساعدة العامة، فإن الدول التي انضمت للاتفاقية تمنح المهاجرين المقيمين على الأراضي القومية نفس المعاملة فيما يتعلق بالشيكات العائلية، إن كانت بعض الشيكات تكون جزء من المكافأة، حصانة الأمومة والأمن الاجتماعي بصورة عامة.

هذه هي التنظيمات التي تتضمن عليها اتفاقية جنيف طبقاً لها فإن وزارة العمل عن طريق طلبها من وزارة الداخلية طلبت تقدير إن كانت النساء المهاجرات لديهن الحق في نفس المعاملة المقررة بالنسبة للمواطنين، كما مقرر من اتفاقية جنيف لمقاييس المساعدة الاجتماعية، كشيكات الأمومة والطفل الثالث.

شيك الأمومة
بإجابة، تم الاعتقاد فيما يتعلق بشيك الأمومة أن هذا قابل للاعتراف حتى بالنسبة للنساء المعترف بهن كلاجئات، طبقاً لاتفاقية جنيف. من الجهة الأخرى عرفنا أن الإدارة العامة للهجرة لوزارة العمل تعتقد أن البلديات تستطيع منح سيك الأمومة المقرر من المادة 66 للقانون 448 لعام 98 للأمهات المهاجرات السياسات دون طلب، كما مقرر من المادة 10 للمرسوم 4/2000، الحصول على ورقة الإقامة.

شيك الطفل الثالث
فيما يتعلق بشيك الطفل الثالث (المقرر من المادة 65 للقانون 448 لعام 98) يتم الاعتقاد بأنه لا توجد الظروف للحصول على المكفأة المالية، حيث أن المواطنين من خارج الاتحاد الأوربي لا يحتوي عليهم المشرع من بين الحاصلين على المكفأة الاجتماعية.

هناك شعور بأنهم يتظاهرون باعتبار أن هؤلاء الأشخاص هم مواطنون أجانب بسطاء، مقسمون بين مواطنين من الاتحاد الأوربي ومواطنين من خارج الاتحاد، حاصلين أو غير حاصلين على ورقة الإقامة.

يتم الاستمرار في التظاهر بعدم معرفة أن في اتفاقية جنيف يتم الإشارة إلى هذا التساوي، بغض النظر عن ظروف الأجنبي. تنص القاعدة على أن يتم معاملة هؤلاء الأشخاص بنفس معاملة المواطنين الإيطاليين بعدم اعتبار بعد الجنسية المختلفة، الجنسية الأجنبية أو من خارج الاتحاد الأوربي. إنه ليس له معنى التفكير في أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص الذين ينعمون بهذا الحق.

إن المشرع لم يأخذهم في الاعتبار حيث أن هناك قاعدة من نوع عام، قاعدة دولية مقيدة أيضاً بالمشرع الإيطالي الذي ينص ـ بغض النظر عن الجنسية ـ على أن للاستفادة بحقوق محددة، كيف هي الحقوق المتعلقة بالأمن والمساعدة الاجتماعية، المواطنين المعترف بهم كلاجئين يكون متساوون بالمواطنين الإيطاليين، بالتالي يخضعون لنفس المعاملة. تبعاً لذلك فإن جنسيتهم الأجنبية ليس لها أية قيمة لأن الظرف الوحيد الذي يتم اعتباره هو أن بمجرد الاعتراف بحالة اللاجئ، فإن لهؤلاء الأشخاص الحق، فيما يتعلق باستخدام المعونة الاجتماعية، في نفس معاملة جميع المواطنين.

إن الشيء الأكثر مقلق هو إن إن كان من جانب يتم الاعتراف بالحق للنساء اللاجئات بالاستفادة من شيك الأمومة (على أساس القاعدة الدولية التي تنص على نفس معاملة المواطنين الإيطاليين) لا يفهم ما الذي يراد القول به عندما يتم الاعتقاد بأن البلديات تستطيع منح شيك الأمومة. يتم الاعتقاد بأن المرأة اللاجئة المعترف بها لديها الحق في الحصول على هذا الشيك، لا يفهم لماذا يجب على البلديات تقدير حالة بحالة ولماذا يجب اعتبار أن منح الشيك من الممكن أن يتم وليس على العكس يجب أن يتم.

إنه يتعلق بملاحظة مبهمة جداً والتي تثبت القلق لتنفيذ قانون يتم العمل منذ عشرات السنوات، يعني اتفاقية جنيف لحالة اللاجئ، إن هذا يثبت على العكس تضييق تنفيذ حق من المفترض أن يعترف به.