Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

طالبين اللجوء في إيطاليا: بين الحقوق والواقع

تحدد معاهدة جنيف لعام 1951 من هو اللاجئ، ما هي حقوقه وما هي التزامات الدول اتجاهه. تم هذا في إيطاليا بقانون شهر يوليو لعام 1954 رقم 722 ولكن هذه المعاهدة لا تساعدنا كثيراً في فهم حقيقة طالبين اللجوء واللاجئين في إيطاليا.

يتم منح تصريح الإقامة لطالب اللجوء في إيطاليا ولكنه غير صالح للعمل لأنه يسمح فقط بالإقامة فوق الأراضي الإيطالية، واستخدام المساعدة الصحية والتعليم الدراسي للأطفال القصر. بعد ذلك تعطي أقسام الشرطة لطالب اللجوء مساعدة مالية كمساعدة أولى بحوالي 800,00 يورو (لا يتم منحها دائما وتتم بأوقات تأخير في الغالب).

من يونيو لعام 2001 توجد في إيطاليا خطة محلية للجوء (وزارة الداخلية، أكنور، أنسي)، حالياً خدمة مركزية لنظام حماية طالبين اللجوء واللاجئين، ومقرر أيضاً من قانون بوسي فيني وباستقبال وبمساعدة حوالي 2000 شخص في مراكز موزعة فوق جميع الأراضي الإيطالية. يبدو أنه غير كافي لتغطية عدد حقيقي لطالبين اللجوء الموجودون على الأراضي الإيطالية، ومن لا يتم استقباله قانونياً يحاول طرق باب العمل في السوق السوداء وباب حياة الشارع ومحطات القطار.

يتم روتين طلب اللجوء عن طريق السمع لدى اللجنة المركزية للاعتراف بحالة اللاجئ التي ستختبر كل حالة على حدا. أوقات انتظار الدعوة الحالية تبدأ من 15 إلى 24 شهر تقريباً، أمام 45 يوم مقرر من القاعدة. أوقات الانتظار الطويلة مبررة بالعدد المرتفع لطالبين اللجوء ولكن خاصة يعتمد على أخطاء الاتصال من اللجنة إلى أقسام الشرطة المختصة.

إن الدعوة للتقديم في اللجنة يصل في البريد الخطأ: انتقال طالبين اللجوء تصل الدعوة عن طريق الخطأ إلى ريجو كالابريا أو في ميلانو في حين أن الشخص يتواجد في تراباني أو تريستي (بعد عامين). من هنا طلب دعوة أخرى وأوقات انتظار أيضاً. بعض الأشخاص يتم استقبالهم عن طريق المعلومات بينما آخرين لا. لا يتم احترام نظام معين في الدعوات. في النهاية بسبب صعوبة اتصال اللجنة المركزية والشباك التليفوني الذي من المفترض أن يعطي معلومات متعلقة بالأفراد يجيب في الغالب بصورة عامة وغير كافي لا يحل المشكلة.

فيما يتعلق بالأشخاص فكل شيء من الممكن توقعه: أوقات الانتظار الطويلة، الإزعاج الاجتماعي والنفسي يجعل التفكير في شيء متكامل شيء مضحك.

إن مدة سمع اللجنة تستمر من خمسة دقائق إلى ساعتين. هناك أشخاص لديهم حالات مشابهة ولكن يتم إجابتهم بطرق مختلفة، أشخاص يأتون من حالات عنف، يتم حمايتهم دون استخدام الحماية الإنسانية (تصريح إقامة مؤقت يمنح عادة للأشخاص القادمين من حالات صراع والذي يكون عودتهم إلى بلدهم شيء مستحيل).

تبدو القرارات مأخوذة بشكل غير موضوعي. أفغانستان، الكونغو، السودان، ليبريا الخ هم بلاد تعتبر آمنة أمر يبرر أعداد الرفض، بالرغم من أن الأعضاء الدولية (الأكنور…) توصي بشكل خاص بالأشخاص القادمين من هذه البلاد.

إن لجنات السمع غير مراقبة ولا يستطيعون طالبين اللجوء الإتمان لشخص معين. إن عدد أعضاء اللجنة غير كافي، والأكنور هو الممثل الوحيد المسموح له بالمساعدة.

أقل من 10% من طالبين اللجوء في إيطاليا يستقبل نتيجة إيجابية من اللجنة وال 90% الباقيين يتم رفضهم.

تبعاً للرفض فإنه من الممكن القيام بعمل استئناف حيث يتم الانتظار لأوقات طويلة حتى يمكن الحصول على حكم إيجابي. ومن غير قادر على القيام بعمل استئناف يسلك طريق الهجرة الغير قانونية وطريق الحياة بدون أي هدف.

يتم بعد ذلك تجريم عدد المهاجرين الغير قانونين الذين يدخلون في عمل السوق السوداء ويتم بذلك كل الحقوق المعترف بها لكل إنسان.

إن الإجابة الوحيدة لهذا الواقع هي مشكلة، كما تم الإشارة له من قبل، من مراكز الخدمة المركزية التي لا تستطيع بسبب الأوقات أن تضمن عملية تغيير للوجود. بالفعل فإن وجود الخدمة المركزية لم تغير في الواقاع الأوقات ولا حتى الأنواع.