Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

هل يمكن لعامل تغيير عمله بعد حصوله على تصريح إقامته مباشرة؟

سؤال: إنني أريد أن أطرح على السادة أصحاب التحرير هذه الأسئلة التالية:
هل يمكن لعامل من خارج الاتحاد الأوروبي ـ تم تعينه بعقد لمدة غير محددة ـ أن يقدم استقالته بعد حصوله على تصريح إقامته؟ إذا كانت الإجابة بالإثبات، فهل يكون المهاجر مجبر على إيجاد عمل مباشرة أو لديه إمكانية البقاء في إيطاليا لمدة التصريح حتى وإن كان لا يعمل؟ شكراً للإجابة.

الجواب: نعتقد أن السؤال يتعلق بشخص حاصل على الانضباط القانوني، لكن في الواقع القضايا لا تكون مختلفة إن كان الشخص لديه تصريح إقامة مجدد قانونياً منذ عدة أيام. فإن المشكلة أساساً هي إمكانية فقده للعمل. في البداية نحدد أنه لا يوجد اختلاف للتوابع حسب أن يقرر العامل ترك العمل (استقالة) أو في حالة طرد صاحب العمل للعامل (من الممكن أن يكون الطرد فردي أو سبب مبرر أو طرد جماعي.إلخ..).

لا يرى القانون اختلاف بين استقالة وطرد، في أي حال فإن كلا الطرفين لديهما الحق في إنهاء علاقة العمل. إن حق إنهاء العمل يدخل تحت إجراء قانوني، وهذا يتطلب اتفاق بين الطرفين. بالتالي فإن المهاجر لديه الحق في الاستقالة متى يُريد، مُحترماً وقت الإبلاغ عن الاستقالة كما تم الاتفاق عليه في عقد العمل الجماعي. يستطيع صاحب العمل ـ في الحالات المقبولة من القانون ـ أن يطرد العامل بسبب مُبرر.

لا يوجد اختلاف في التوابع، وفي أي حال فإن فقد العمل سواء من جانب العامل أو سواء من جانب صاحب العمل لا تسبب أبداً فقد تصريح الإقامة، هذا لأنه مُقرر في القانون الإيطالي (المادة 22 الفقرة 11 من النص الموحد). ولأنه يتعلق أيضاً ـ وهذا من المهم جداً ـ بمبدأ محدد في اتفاقية دولية للتنظيم الدولي للعمل رقم 143/1975 ، وهذا بفضل الرعاية المُتاحة على المستوى الدولي، إلى أن استطاع قانون بوسي فيني إلغاء هذا المبدأ.

استطاع قانون بوسي فيني أن يقلل فقط المُدة المحددة للبقاء بدون عمل من سنة إلى ستة أشهر، ولكن لم يستطع القيام بالإلغاء الكامل، لأنه لو قام بذلك فإنه سيكون لديه قانون قومي مناقض لاتفاقية دولية، وهذا غير مقبول خاصةً لأن المادة 10 الفقرة 2 من الدستور الإيطالي (خاصةً فيما يتعلق بحالة المهاجر القانونية) تُجبر القانون الإيطالي ليتوافق مع المبادئ المُقررة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع.

على الرغم من الشعار المُستخدم خلال الحملة الانتخابية التي سبقت وضع قانون بوسي فيني (فإنه كان يتم الإعلان عن فكرة طرد المهاجر مباشرةً) وهذه القاعدة المُقترحة لم يتم تنفيذها في الواقع كاملاً، ولكن تم تنفيذ ما يتعلق ببطالة المهاجر من قبل القانون.

نشرح حالة تتعلق بذلك:
ينص القانون على أن فقد العمل لا يُسبب فقد تصريح الإقامة، وللمهاجر العامل الحق في أن يحتفظ بتصريح إقامته إلى أن ينتهي صلاحيته. خلال صلاحية تصريح الإقامة ابتداءً من فترة البطالة والذي تكون لمدة ستة أشهر، فإن للعامل الحق في الحصول على تصريح مُحدد للإقامة، وأن يضمن إمكانية الحصول على عمل جديد خلال ستة أشهر، وبالطبع يتعلق بتصريح (انتظار عمل).

مثال للتوضيح: من الممكن حدوث حالة مثل ذلك العامل الذي يحدد تصريح الإقامة لمدة سنتين لأن لديه عمل لمدة غير محددة، فإنه يفقد العمل بعد شهر من التجديد سواء من جانبه أو سواء من جانب صاحب العمل. هذا الشخص لديه حسب المادة 21 الفقرة 11 الحق في الاحتفاظ بتصريح إقامته إلى انتهاءه. بالتالي فإن نعتبر الحالة تتعلق بتصريح إقامة مُحدد لمدة سنتين وبطالة بعد شهر من التصريح، فإنه يجب علينا أن نتصور أن هذا الشخص لديه 23 شهراً حتى يجد عمل جديد، وحتى هذه النقطة لا يوجد أية مشكلة.

ولكن يجب الانتباه إلى أنه توجد قاعدة عامة تنص على أن سلطة الأمن العام لديها الحق في طلب استفسار من المهاجر عن سبب وجوده في إيطاليا وعن طبيعة كسبه للمال جابرينه على إثبات أن لديه مصادر قانونية وكافية لكسب المال حيث يتم الاعتراف بالحد الأدنى للعيش لكسب المال السنوي من المساعدات الاجتماعية، حيث أن المساعدات الاجتماعية هي شكل من المعونات المضمونة لمن ليس لديه مصادر كسب وغير قادر على العمل. كما أن حدود المساعدة تتساوى مع حدود الفقر فإن الشرطة تستطيع أن تطلب من العامل المهاجر إثبات أن لديه دخل مادي مساوي للمساعدات الاجتماعية خلال السنة، حتى وإن كان لا يعمل.

وللوصول إلى حد المساعدات الاجتماعية ـ والتي تكون خمسة آلاف يورو ـ لا يوجد شرط وجود عمل مستمر. إذاُ فحتى الشخص الذي اصبح عاطلاً منذ وقت بسيط، يمكنه أن يُبرر في أي حال امتلاكه لمصادر كسب مال قانونية وكافية لإمكانية العيش على أساس الدخل الذي حصل عليه خلال فترة عمله، والتي من الممكن أن تسمح له بالعيش لفترة معينة دون القيام بعمل آخر. بالإضافة، حتى يصل المهاجر إلى هذا الحد، فإنه من الممكن أن نعتبر أيضاً معونات البطالة والذي طلبها وحصل عليها المهاجر لأن لديه الحق في ذلك.

في أي حال عند عودتنا للمثال الأول فإنه من الواضح أن في حالة الشخص الذي جدد تصريح الإقامة منذ وقت قليل، ليس من الممكن التفكير أنه يوجد حق التجديد تلقائياً (عند نهاية الثلاثة والعشرين شهر الباقيين) ولا يستطيع المهاجر أيضاً أن يُفكر بأنه إن وجد عمل جديد في آخر شهر أن يأخذ تلقائياً تجديد الإقامة. لأن من الممكن مطالبته بتفسير عن كيفية معيشته خلال هذه الفترة.

بكلمات أخرى: إمكانية استمرار صلاحية تصريح الإقامة في فترة بطالة المهاجر ـ فلأن لديه إمكانية وجود عمل جديد لمدة ستة أشهر على الأقل ـ فهذا حق مضمون من القانون. فإنه يجب أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين هذه القاعدة وإمكانية طلب السلطات الشرطية تفسير من المهاجر عن كيفية معيشته. إذاً فإنه لا يُمكن بالنسبة لي أن أضمن أن ثلاثة وعشرين شهراً متتابعين يمكن أن يمروا دون القيام بعمل ولا حتى في وقت تجديد التصريح، لوجود مشاكل حتى في آخر دقيقة قبل التجديد، فإن السلطات الشرطية لا توضح هذه الأشياء.إنه صحيح أن المهاجر يمكنه الاستمرار بهذا التصريح ولكن صحيح أيضاً أنه سيُطلب من المهاجر استفسار عن مصادر دخله في أي وقت.

بكلمات أخرى: تم السماح بفترات البطالة، ولا يوجد مدة معينة لهذه البطالة إن لم يكن هناك توفق مع أقصى مدة لتصريح الإقامة ماعدا وجود ضمان لوجود حد أدنى للتصريح لإمكانية البحث عن عمل. إذاً ففي الحالة التي يفقد فيها المهاجر العمل خلال الشهر الأخير من تصريح الإقامة فإنه واضح أن للمهاجر الحق في الاحتفاظ بالتجديد لخمسة أشهر أخرى للبحث عن عمل آخر. ولكن بغض النظر عن هذه الضمانات المُصرح بها من قبل القانون، فإنه يجب عمل حسابات حتى لضرورة إثبات وجود مصادر للعيش.

من الوجهة النظرية لا يوجد تفتيش حتى نهاية صلاحية التصريح لأنهم يقوموا بهذا التفتيش فقط في وقت تجديد التصريح. إنني أفضل واعتقد أنني أستطيع أن أنصح من يهمه الأمر في هذه المسألة بأن لا يكون وقت البطالة طويل لدرجة أن تظن السلطات الشرطية أنه لم يتواجد أي دخل ولا حتى ذلك الخاص بالمساعدات الاجتماعية. لذلك حتى يمكن الاتزان بين هاتين القاعدتين ـ تلك التي تضمن استمرار الاحتفاظ بتصريح الإقامة وتلك التي تنص على اثبات أن المهاجر لديه دخل كافي للمعيشة ـ فإنه سيجب علينا الأخذ في الاعتبار أنه ستبقى القاعدة التي تُجبر المهاجر على إثبات وسائل دخله سواء للشرطة أو سواء عند قيامه بتجديد التصريح كل عام والذي يكون مساوي تقريباً للمساعدات الاجتماعية، وهذا بغض النظر عن حالات البطالة ماعدا الحق في الاحتفاظ بالتصريح حتى انتهاء صلاحيته والاحتفاظ أيضاً بالتجديد لمدة ستة أشهر كحد أدنى لإمكانية البحث عن عمل.

من الناحية الأخرى يجب أن نتذكر أنه في حالة فقد العمل ـ بغض النظر عن إن كان هذا مُتسبب من قبل المهاجر أو صاحب العمل ـ فإن القاعدة تنص بأن المهاجر لديه الحق في الاحتفاظ بتصريح الإقامة حتى انتهاء صلاحيته. ولكن إذا اتضح في يوم تاريخ انتهاء التصريح أن العامل بقي عاطل لأكثر من ستة أشهر ولم يحصل على عمل آخر، ففي هذه النقطة لا يوجد إمكانية للتجديد.

أن قسم الشرطة يستطيع أن يرفض قانونياً تجديد تصريح الإقامة لأن المهاجر لم يجد عملاً أخراً خلال كل الفترة التي يسمح بها القانون للمهاجر للبحث عن عمل آخر. ونعرف أن المهاجرين يواجهون هذه المشكلة في وقت مُتأخر في الغالب، عندما يتم رفض تجديد التصريح من قبل أقسام الشرطة أو في حالة انتهاء صلاحية التصريح. إذاً فإنه من الصعب الحصول على عمل آخر بطريقة قانونية.

يُحدد القانون في المادة 22 الفقرة 12 أنه يمكن تعيين المهاجرين بطريقة قانونية حتى في مرحلة تجديد تصريح الإقامة، إذاً فإنه لا يُعتبر جريمة بالنسبة لصاحب العمل الذي يُعين عامل مهاجر بتصريح إقامة مُنتهي ولديه وصل يشهد بأنه في انتظار التجديد. وهذا يحدث لأنه في فترة تجديد تصريح الإقامة يُمكن متابعة علاقة عمل سابقة كما يُمكن أيضاً تكوين علاقة عمل جديدة.

من الجانب الآخر نعرف أنه من وجهة النظر العملية صعب وجود صاحب عمل يقبل تعيين شخص لديه تصريح إقامة في مرحلة التجديد، هذا لأنه يخاف (وأحياناً لأسباب معقولة) أن يُضيع الوقت في تعيين شخص يتم رفض منحه تصريح الإقامة ولا يمكنه متابعة العمل لأن هذا سيكلفه ارتكاب جريمة، والذي يكون مذنب بطريقة أثقل بالنسبة للنص الأصلي من النص الموحد للأمن العام. ويتعلق بجريمة لا يمكن أن تكون محولة من جريمة جنائية إلى جريمة إدارية.

بكلمات أخرى: إنها جريمة تسبب لصاحب العمل الاختيار بين المفاوضات أو المناقشات وتسبب له دفع غرامة بحوالي خمسة آلاف يورو لكل عامل موظف. فإنه من الممكن وجود صاحب عمل جديد في آخر دقيقة وإذا تواجد، فإنه توجد الشروط لطلب تجديد تصريح الإقامة. ينتج من وجهة النظر العملية أنه من الصعب حتى وإن لم يكن ممنوع. إذاً نُذكر أصحاب المصلحة بمواجهة مشكلة الحصول على عمل جديد وقانوني قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.