Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

الإجراء الإصلاحي لسنة 2002

الإجراء المتعلق بإصلاح وضعية المواطنين المهاجرين من خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية الموظفين في نشاطات:
-مساعدة الشيوخ والعجزة و الأعمال المنزلية
-العمل الملحق في مختلف القطاعات الإنتاجية
جواز السفر:
بالطلب الإصلاحي يجب إلحاق نسخة كاملة التي تحتوي علي كل صفحات جواز السفر للمهاجر المعني بالإجراء الإصلاحي.
يجب الإشارة أن في حالة الشخص الذي يقدم الطلب الإصلاحي, بذلك يجب أن يقدم نسخة الكاملة من جواز سفره, ولكن في حالة ما يظهر علي جواز السفر هذا الشخص أنه دخل إلي إيطاليا بعد تاريخ 10 جوان, بطبيعة الحال, هذا يمكن أن يصبح مشكل للاستفادة من الإجراء الإصلاحي.
في هذا الإطار, أن سيتم إصدار منشورات أخري للوزارة الداخلية التي ستقدم أكثر توضيحات و المنشورات التي يمكن أن تقدم ترجمة واسعة لهذه المعايير المحددة في هذا الإجراء الإصلاحي.
ما هي حالة الذي ليس عنده جواز السفر:
هذا يعتبر مشكل صعب لأن حسب بعض المعلومات التي نتوفر عليها حاليا الكثير من السفارات لا تصرح بالشهادات الهوية القنصلية. وحتى الآن لا يعرف إذا ما يكمن استعمال هذه الشهادات بالنسبة للذين يقدمون الطلب الإصلاحي و ليس عندهم جواز السفر.
من المحتمل أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الشهادة في هذا الإجراء الإصلاحي كما تم العمل به في الإجراءات الإصلاحية السابقة.
كما هو معروف, أن السفارات لا تصرح ولا تجدد رخص الإقامة بالنسبة للمهاجرين الذين ليس عندهم رخص الإقامة. الوثيقة الوحيدة التي تصرح بها القنصليات تتمثل في شهادة الهوية القنصلية.
كما هو محدد أن من بين الوثائق المطلوبة التي يجب إملائها و إلحاقها بالطلب الإصلاحي, يطلب جواز السفر بذلك يمكن أن يحدث أن هناك من المهاجرين الذين ليس عندهم جواز السفر لأسباب مختلفة, مثلا أنهم فقدوا جواز السف أو سرق لهم….الخ
حسب بعض المؤشرات, و هذا علي قاعدة بعض التصريحات لموظفين المحافظات, أن لا يقبل تقديم هذه الشهادات الهوية و القنصلية و لو بصفة مؤقتة.
كما ذكرناه في البداية أن بعض السفارات ترفض التصريح بهذه الشهادات القنصلية بصفة خاصة, السفارة الرومانية و الروسية أكدت علي رفض التصريح بهذه الوثائق.
هذا بطبيعة الحال يعتبر بشيء مقلق لأن هذا يعني إقصاء أشخاص من الإجراء الإصلاحي, و هذا رغم أن تتوفر لديهم كل الشروط, لسبب واحد أن سفارة بلدهم لا تصرح بهذه الشهادة المؤقتة التي تعوض جواز السفر بصفة مؤقتة.
ماذا يقصد بشهادة الهوية القنصلية:
يعني الوثيقة التي تحمل صورة و التي تصرح للمواطنين الأجانب الذي ليس عندهم جواز السفر. تعتبر بوثيقة مؤقتة و عاديا تصرح لشخص الذي يوجد في خارج بلده الأصلي و عنده الضرورة للعودة إليه. بذلك يتعلق الأمر بوثيقة التي تسمح العودة للمواطن الأجنبي إلي البلد الأصلي . بذلك هذه الوثيقة لا تسمح الخروج من البلد الأصلي و إنما تمسح فقط العودة إليه.
جواز السفر الذي انتهي أجله:
علي كل حال, يتعلق الأمر بوثيقة معروفة بها دوليا. هذا لأن العقود الدولية المتعلقة بالاعتراف بجوازات السفر لا تشير إلي تاريخ مدة صلاحية أو إلي مدة انتهاء أجله.
و كما أن الأجنبي الذي عنده جواز السفر الذي انتهت مدة صلاحيته يمكنه الرجوع إلي البلد الإصلاحي بدون الحصول علي الشهادة الهوية القنصلية.
بذلك لماذا جواز السفر الذي انتهي أجله, الذي يعتبر بوثيقة صالحة لتأكيد علي هوية الشخص لا يمكن أخذه بعين الاعتبار و لو بصفة مؤقتة من اجل استعماله في الإجراء الإصلاحي.

النصيحة:
التصريح أن تم فقدان جواز السفر لسبب أن هناك طوابع التي تدل علي تاريخ الدخول إلي إيطاليا يمكن يعقد فقط الوضعية من الحصول علي رخصة الإقامة.
مشكل الطوابع علي جواز السفر يمكن أن يحل بالترجمة الصحيحة التي ستقدمها الوزارة الداخلية, لأن كما قلنا في البداية أن الشهادات الهوية القنصلية من المحتمل أن لا يتم قبولها في هذا الإجراء الإصلاحي.

ملاحظة:
علي كل حال, بالنسبة للذي ليس عنده جواز السفر و يريد السرعة في تقديم الطلب الإصلاحي ننصحه الإلحاق بالطلب الإصلاحي شهادة الهوية القنصلية.
بالنسبة للذي عنده جواز السفر الذي انتهي أجله ننصحه بإلحاق نسخة من هذا الجواز حين تقديم الطلب الإصلاحي.
كل هذه الأبعاد حتى الآن تعتبر غامضة لأن الوزارة الداخلية لم توضح أي شئ.

أنواع عقود العمل التي تسمح الإصلاح:
عقد العمل لوقت كامل: أي العامل يعمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع
عقد العمل لوقت غير محدد: هو عقد عمل الذي ليس عنده تحديد في التاريخ
عقد العمل لوقت محدد: يجب أن تكون مدته لا تقل عن مدة السنة.
عقد العمل لوقت جزئي: في الوثائق المتعلقة بالإجراء الإصلاحي لا يطلب الإشارة إلي أوقات العمل في الأسبوع. ليس هناك تحديد في ساعات العمل و إنما التحديد يتعلق بالدخل. رغم أن ساعات العمل في الأسبوع تعتبر قليلة و لكن الشيء الأساسي يتمثل أن الدخل لا يجب أن يقل عن 490 أورو في الشهر.
عقد العمل لوقت جزئ عمودي أو أفقي:
في الوثائق المحددة في الإجراء الإصلاحي لا نجد الإشارة إلي هذه الأنواع من العقود.
عقد العمل الأفقي: يتوقع, وهذا علي قاعدة الاتفاق بين رب العمل و العامل, أوقات التي تتمثل في نصف نهار من خلال كل الأيام في الأسبوع.
عقد العمل الأفقي: يتوقع العمل لوقت كامل ولكن ليس من خلال كل السنة مثلا من خلال ستة أشهر فقط. هذا نوع من علاقة لنشاطات العمل تتشابه مع علاقة التي تمارس لنصف النهار من خلال كل العام.
لا يتوقع إمكانية الإصلاح لعقود العمل لنشاطات العمل المؤقتة الممارسة عبر الوكالات المرخصة لتسليف اليد العاملة.
ليس هناك تحديد في العدد بالنسبة للمقاولات و الشركات فيما إصلاح العمال المهاجرين. و لكن في حالة, أن هناك من المقاولات التي قامت بتشغيل الكثير من العمال المهاجرين بدون رخصة الإقامة و تقوم بتقديم الكثير من الطلبات الإصلاحية يمكن أن هذه المؤسسة تتعرض إلي التفتيش من أجل التحقيق علي هذه الوضعية.
يمكن أن ننصح المهاجرين أن لا يغامروا لشراء الوثائق المزورة أو عقود العمل المزورة لان ليس لهم الأمل لإكمال طلباتهم الإصلاحية.
التعاونيات:
يتعلق الأمر بفئة خاصة من العمل, بصفة عامة, العمل في إطار التعاونية يتوقع أن العمل يكون كشريك التعاونية. هذا النوع من علاقة العمل يعتبر كعلاقة العمل الحر.
هذا الإجراء الإصلاحي لا يتوقع إمكانية الإصلاح لأسباب العمل الحر. يجب الإشارة أن فيما يخص العمل في إطار التعاونية هناك القانون الجديد الذي تم إصداره مؤخرا و الذي يغير جذريا هذا النوع من علاقة العمل. يتعلق الأمر بالقانون رقم 142لسنة 2001 الذي يحدد المبدأ, وهذا بالإضافة إلي العقد الاجتماعي (انضمام عامل كشريك التعاونية) علي كل حال, في حالة ما تقتضيه الضرورة يمكن القيام بعقد عمل خاص, الذي يعتبر كعقد العمل الملحق.
في حالة أن التعاونيات تقوم بعقد عمل حقيقي كعقد العمل لأسباب العمل الملحق يمكن استعماله لإصلاح وضعية العمال المهاجرين. بذلك المهاجر يمكن أن يستفيد من الإجراء الإصلاحي ليس فقط أنه يعتبر كشريك التعاونية و إنما أيضا عنده عقد عمل الذي يعتبر كعقد عمل حقيقي.في هذا القانون يتوقع القيام بعقد العمل بين التعاونية و العامل الذي يعتبر كشريك, القيام بعقد العمل الملحق و بعقد العمل الحر و لكن هذا لا يتبنى علي قاعدة إرادة المعنيين بالأمر. و إنما يتبنى علي كيفية ونوع نشاطات العمل الممارسة.
علي سبيل المثال: الذي يقوم بنشاطات العمل كحمال من الصعب أن يقوم بالعمل في أوقات محددة, بذلك هذا النوع من العمل المنظم علي هذه الطريقة لا يمكن اعتباره كنوع من نشاطات العمل الحر.
بذلك التعاونيات التي تقوم بتطبيق القانون الذي ذكرناه, يمكنها أن تصلح وضعية المهاجرين الذين ليس عندهم رخصة الإقامة. بذلك هذه التعاونيات يمكن أن تمضي علي عقد العمل الملحق.
ملاحظة: للقيام بعقد العمل الملحق يجب تطبيق الإجراءات المحددة في القانون رقم 142 لسنة 2001.
قبل البداية في إتباع الإجراء الإصلاحي كل التعاونيات المعنية بالأمر يجب بأن تقوم باستدعاء الجمعية العامة لشركاء من أجل المصادقة علي الإجراء الذي ينظم كل أنواع عقود العمل التي يمكن تطبيقها.

ملاحظة:
منشورات أخري ستصرح من طرف كل من وزارة العمل و الداخلية لتقديم أكثر تفاصيل و توضيحات حول هذا الإجراء الإصلاحي.