Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

انضمام عائلي ـ هل يمكن استخدام هذا الحق للأخوة؟

سؤال:
تحية طيبة!
إنه منذ وقت طويل وأنا أحاول أن أجد توضيح للمادة 30 ـ تصريح إقامة لأسباب عائلية (قانون 6 مارس 1998 رقم 40 المادة 28)، ولكن كل شيء مختلط بالنسبة لي. أنني أريد توضيح بلغة أكثر مفهومة.
إنني مواطنة برازيلية، أسكن في إيطاليا من عام 1988 ومتزوجة بمواطن إيطالي. حتى شهر أغسطس لهذا العام كنت حاصلة على تصريح إقامة لمدة غير محددة والآن حصلت على الجنسية الإيطالية. أتت أختي لبيتي ثلاث مرات ولكن دائماً بتصريح إقامة للسياحة. إنني أريد أن تبقى معي أكثر من الثلاث أشهر للسياحة المحددين من القانون.
ما الذي يجب علي القيام به؟ شكراً للإجابة.

الجواب: للأسف إن الانضمام العائلي بالنسبة للأخت حق غير معترف به حتى بالنسبة المواطنين الإيطاليين وبالتالي فإن من وجهة النظر هذه فإن الإجابة سلبية.

الشيء الذي يدعو للاهتمام هو أن النص الموحد للهجرة في المادة 19 يقول أن في الحالة التي تتعلق بشخص منضبط قانونياً، الذي يعيش مع مواطن إيطالي كقريب عائلي حتى الدرجة الرابعة، فإنه ممنوع الطرد ويكون هناك الإجبار بمنح تصريح إقامة لأسباب عائلية. بكلمات أخرى، حيث أن الأخت تكون بالنسبة للقانون قريب عائلي من الدرجة الثانية بالنسبة لصاحبة السؤال، وتوجد المعايشة الفعلية في إيطاليا بينهما، فإنه يجب على صاحبة المسألة الذهاب مباشرة إلى قسم الشرطة وتطلب تصريح إقامة لأسباب عائلية صالح أيضاً للعمل حاملة بالطبع الوثائق التي تثبت علاقة القرابة بشهادة ميلاد موثقة لدى القنصلية الإيطالية للبلد الأصل المنشأ.

وبالعكس فمن يتواجد في الخارج فإنه ليس لديه الحق في طلب فيزا الدخول للانضمام العائلي.

على سبيل المثال، في حالة الدخول للسياحة، فإن كانت صاحبة المسألة قبل انتهاء صلاحية الإقامة أو بعدها، فإن كانت مقيمة في إيطاليا وتعيش مع الأخت المواطنة الإيطالية، فإنه سيكون لدينا تطبيق مباشر للمادة 19 من النص الموحد للهجرة وبالتالي شرعية تامة لطلب تصريح إقامة لأسباب عائلية.