Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

الإجراء الإصلاحي لسنة 2002

حالة الذي يفقد منصب الشغل

أما الآن أعزائنا المستمعين نعود إلي القسم الأول من الحصة بصفة خاصة, إلي ما يقدمه لنا المحامي Paggi, الذي يحدثنا اليوم دائما عن الإجراء الإصلاحي و بصفة خاصة, عن المشاكل المتعلقة بإكمال الطلبات الإصلاحية والأوقات الطويلة لتقيمها.
في هذا الإطار, تم نتحدث علي ماذا يحدث في حالة الذي يفقد منصب الشغل وهو في انتظار الحصول علي استدعاء لدي المحافظة لتقيم طلبه الإصلاحي؟
نائب وزير الداخلية تحدث عن إصدار منشور قانوني خاص لضمان إمكانية الحصول علي رخصة الإقامة لمدة 6 أشهر للبحث عن العمل بالنسبة للمهاجر الذي يفقد إمكانية الشغل و هم في انتظار الحصول علي رخصة الإقامة, لكن حتى الآن ليس أي معلومة جديدة في هذا الإطار.
دائما في هذا الإطار, المحامي Matrtellone, من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة, أكد أن مكتب الأجانب لمدينة طرفيزوا لا يصرح برخص الإقامة المؤقتة لمن فقد منصب الشغل من خلال الإجراء الإصلاحي و إنما يصرح بورقة التي فيه يتم تحديد موعد لتوجه, بعد ستة أشهر, إلي مكتب و الأجانب لطلب رخصة الإقامة مؤقتة التي تسمح البحث عن العمل. بطبيعة الحال, مدة رخصة الإقامة تكون لمدة ستة أشهر. هذه الإمكانية لا تسمح للمهاجرين المعنيين بالأمر البحث عن منصب الشغل من خلال هذه المدة التي فيها ينتظرون تحديد الموعد للحصول علي رخصة الإقامة. ويضاف إلي ذلك أن رخصة الإقامة المؤقتة التي يتم التصريح بها لمدة مؤقتة ستكون لأسباب قضائية.
كما معروف, حسب تصريح نائب وزير الداخلية أن سيتم تقديم توجيهات للمحافظات من أجل منح رخص الإقامة لمدة 6 أشهر للبحث عن العمل لمن يفقد الشغل من خلال انتظار الحصول علي رخصة الإقامة.
ما يقوم به مكتب الأجانب لمدينة طرفيزوا يعتبر مقلق و غير معقول لآن منح رخصة الإقامة لأسباب قضائية يعني صعوبة أرباب العمل من تشغيل العمال المهاجرين الذين عندهم هذه الرخصة, لأن رخصة الإقامة لأسباب قضائية لا تسمح العمل بصفة قانونية فقط في حالة ما يتم تحديده في هذه الرخصة.
بذلك ما يقوم به مكتب الأجانب لمدينة Treviso , سيؤدي إلي خلق فوضي و عدم الشرعية و بصفة خاصة, هذا التصرف لا يوافق للتوجيهات المقدمة من طرف الوازرة الداخلية. بذلك يجب إنهاء هذه العملية الغير الشرعية التي تتمثل في تحديد مواعيد لمدة طويلة لمنح رخص الإقامة.
بذلك حينما المهاجر يتوجه إلي مكتب الأجانب من أجل طلب رخصة الإقامة, مكتب الأجانب يجب أن يأخذ طلبه و يقدم له وصل عن تقديم طلب رخصة الإقامة. في حالة ما لا يقبل طلب الأجنبي, مكتب الأجانب دئما, هذا علي قاعدة ما ينص عليه القانون, يجب أن يقدم إجراء الرفض مكتوب بلغة معروفة لدي المهاجر بتحديد أسباب الرفض و السلطات التي يمكن التوجه إليها لتقديم الطعن.
بذلك مكتب الأجانب حينما يقبل طلب رخصة الإقامة يجب أن يقدم للمهاجر المعني بالأمر وصل الذي يؤكد تقديم الطلب.
و كما أن ما يقوم به مكتب الأجانب لمدينة Treviso , و الذي يتمثل في تحويل رخصة الإقامة من رخصة الإقامة لأسباب البحث عن العمل إلي رخصة الإقامة لأسباب قضائية لا يوافق و يخترق التوجيهات المقدمة من طرف نائب وزير الداخلية, وكما يعتبر أيضا بإجراء تعسفي.
في هذا الإطار نتحدث عن التوجيهات المقدمة من طرف مكتب الأجانب لمدينة Trento, حينما تتدخل ضرورة تغير رب العمل. بذلك نري ما يمكن القيام به بالنسبة للعامل الذي يغير رب العمل من خلال المدة التي فيها ينتظر الحصول علي رخصة الإقامة.
الحالة التي تم أخذها بعين الاعتبار حتى الآن تتمثل في حالة العامل المنزلي الذي يقوم بمساعدة الشخص المريض و العاجز من خلال مدة الانتظار هذا العاجز توفي. في هذه الحالة, مكتب الأجانب لمدينة ,Trento قامت بنشر وثيقة التي فيها تشرح إمكانية البحث عن رب عمل جديد. في هذه الوثيقة يتم تحديد الإجراء الذي يتمثل في التصريح الذي يقوم به رب العمل الجديد. في الحقيقة, يتعلق الأمر بعقد عمل جديد, التصريح الذي به رب العمل يلتزم بتشغيل العامل الأجنبي, الذي يتم توجيهه إلي شباك متعدد الخدمات للمحافظة, مع طلب رخصة الإقامة لمدة ستة أشهر, هذا الطلب يقدم مباشرة من طرف المحافظة إلي مكتب الأجانب.
سنرى إذا ما يتم إتباع هذا الإجراء من طرف المحافظات الأخرى, الإجراء الذي يسمح تغير رب العمل. فيما يخص كل الحالات الأخرى المتعلقة بإمكانية تغير رب العمل لأي سبب من الأسباب من خلال مدة الانتظار الحصول علي رخصة الإقامة ليس هناك توجيهات.
أما الآن نتحدث عن التساؤل الذي وصلنا من مركز الاستقبال لمدينة .Como في التساؤل يتم طلب توضيحات عن حالة شخص الذي ينتظر الحصول علي رخصة الإقامة لأسباب العمل لوقت جزئي علي قاعدة الإجراء الإصلاحي هل يمكنه البداية في علاقة عمل الأخرى دائما لوقت جزئي. للأسف, لا يمكن تقديم إجابة فيما يخص هذا التساؤل لأن الوزارة الداخلية لا تقدم توجيهات في هذا الميدان.
لتذكير أن في البداية تم توقيع تقيم الطلبات المقدمة في إطار هذا الإجراء الإصلاحي القائم, الطلبات المقدمة علي العمال المنزلين الموجهين إلي مساعدة الشيوخ و العجزة يتم تقيمها من خلال مدة 30 يوم ومدة 60 يوم لتقيم طلبات العمال الأخريين. و لكن حسب المؤشرات الأخيرة, أن أوقات الحصول علي رخصة الإقامة علي قاعدة الإجراء الإصلاحي القائم يمكن أن تصل إلي مدة سنتين. من الواضح, أن من خلال هذه المدة يجب الاعتراف للمعنيين بالأمر إمكانية تغير رب العمل. بذلك نتمنى أن الوزارة الداخلية تتدخل لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
أما الآن مستمعينا الكرام نتحدث عن تشغيل الممرضين الحرفين من خارج المنظمة الاقتصادية الأوروبية.
في هذا الإطار المادة 27 من النص القانوني الموحد حول الهجرة, تم إدماجه في القانون الجديد حول الهجرة قانون BOSSI /FINI بصفة خاصة, في لائحة أنواع الحرف و المهن التي تكون خارج إجراء السنوي لبرمجة سريان الهجرة. بذلك تم إدخال في هذه اللائحة حرفة الممرضين الحرفيين الذين يتم تشغيلهم في الهيئات العامة و الخاصة. بذلك فيما يخص هذه الفئة من العمال من غير الضروري انتظار إصدار إجراء برمجة سريان الهجرة. فيما يخص فئة الممرضين الحرفيين و الفئات الأخرى من العمال المحددة في المادة 27 تخضع لشروط المحددة في المادة 40 للإجراء التطبيقي لنص القانوني الموحد حول الهجرة.
كما يجب التذكير أن بعض أنواع الحرف المحددة في المادة 27 يمكن تكون حرف لمدة مؤقتة, وبعض الحرف الأخرى تكون لمدة غير محددة. و هناك من الحرف التي تكون لمدة سنتين و لا تقبل التجديد. بطبيعة الحال, الرخصة التي تكون لمدة مؤقتة و بذلك تجديدها حين انتهائها لا يضمن الاستقرار للعامل و رب العمل.
وضعية العامل الأجنبي الذي يعمل في التعاونية:
هل يمكن للمواطن أجنبي, المقيم في إيطاليا بصفة قانونية و عنده رخصة الإقامة لأسباب العمل الحر, صاحب مبني الذي اشتراه من تعاونية للبناء هل يمكنه أن يصبح شريك هذه التعاونية.
نظام الملكية العقارية, لتعاونيات البناء, يحدد أن من يشتري ملكية عقارية يصبح شريك كامل. نظام تعاونيات البناء لا يأخذ بعين الاعتبار من المبدأ الأساسي المحدد في المادة الثانية من النص القانوني الموحد حول الهجرة الذي يحدد مبدأ المساواة في المعاملة بين المهاجرين المقيمين في إيطاليا بصفة قانونية و المواطنين في إيطاليا.
بذلك هذا يجب تجاوز هذا النظام القديم الذي يفرق بين المواطنين الإيطاليين و الأجانب, هذا النظام الذي يتناقض مع قانون الدولة بذلك مع مبدأ المساواة المحدد في المادة الثانية من النص القانوني الموحد حول الهجرة. بذلك المعني بالأمر له الحق أن يصبح شريك تعاونية البناء و أيضا أن يقوم بعقد الشراء علي منزله الذي دفعه.
الآن نتحدث منشور الذي أصدره معهد INPS :
المنشور يتعلق بالراتب الاجتماعي لا يمكن تحويله إلي الخارج. بمعني أخر, يعني أن حينما الأجنبي يغادر إيطاليا يفقد حق المساعدة الاجتماعية. لتذكير أن راتب الاجتماعي يعتبر كمعاملة لتقاعد الذي يعترف حينما تتوفر المعايير المحددة. راتب التقاعد يقدم للأشخاص القادرين علي إنتاج الدخل رغم أن لم يقدموا مساهمات للحصول علي التقاعد.
مثال تطبيقي: بالنسبة للذي ليس عنده أي نوع من الدخل يمكن أن يتحصل إلي المساعدة الاقتصادية التي تسمي راتب التقاعد الاجتماعي. الراتب الاجتماعي يقدم فقط للمهاجرين للذين عندهم بطاقة الإقامة. للأسف مبدأ المساواة في المعاملة المحدد بين المواطنين الأجانب و المواطنين الإيطاليين, المحدد في النص القانوني الموحد حول الهجرة للأسف تم تضيقه في القانون المالي لسنة 2001, القانون 3882000 الذي يحدد المساواة في المعاملة مخصصة فقط للمهاجرين الذين عندهم بطاقة الإقامة. للحصول علي راتب الاجتماعي يجب للمهاجر المعني بالأمر يجب أن يقيم في إيطاليا و في حالة ما يغادر إيطاليا يفقد أوتوماتكيا علي راتب الاجتماعي. و لكن يمكن تحويل راتب التقاعد, لأن يتعلق الأمر بالمساهمات التي قام بتقديمها من طرف العامل المهاجر في البلد الذي كان يقيم فيه من خلال المدة التي عمل فيها. بذلك راتب التقاعد يمكن تحويله. لتذكير أن راتب التقاعد الاجتماعي الذي يقدر بـ363,05 أورو يقدم للذين تجاوزا سن 65سنة وليس عندهم أي دخل و ليس عنده راتب التقاعد. فيما يخص راتب التقاعد المتحصل علي قاعدة المساهمات المقدمة من خلال مدة العمل و يمكن الحصول علي هذا الراتب حتى أن المهاجر يرجع إلي البلد الأصلي.
في الختام وكما العادة نذكر كل المهاجرين الذين يريدون الحصول علي معلومات مختلفة بالاتصال بمكتب المهاجرين والرحالة لبلدية البندقية العنوان هو الأتي:
Santa Maria Formosa Castello 6122 Venezia
الهاتف: 04127487408 –0412747409
أو الاتصال بنا علي الرقم السكرترية الهاتفية لمشروع MELTING POT.